Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَتَلْزَمُ الْجُمُعَةُ مَنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِإِتْيَانِهَا رَاكِبًا، أَوْ مَحْمُولًا وَتَبَرَّعَ) لَهُ (أَحَدٌ بِهِ) أَيْ: بِأَنْ يُرْكِبَهُ، أَوْ يَحْمِلَهُ (أَوْ) تَبَرَّعَ أَحَدٌ (بِقَوْدِ أَعْمَى) لِلْجُمُعَةِ.

فَتَلْزَمُهُ، دُونَ الْجَمَاعَةِ، لِتَكَرُّرِهَا، فَتَعْظُمُ الْمِنَّةُ وَالْمَشَقَّةُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وتلزم الجمعة) دون الجماعة (من لم يتضرر بإتيانها) أي: إتيان الجمعة (راكباً أو محمولاً، أو تبرع أحد به) أي: بأن يُركبه أو يَحمله، (أو) تبرع أحد (بقود أعمى) إلى الجمعة.

3,460

فإن الجمعة تلزمه في هذه الصور.

3,461

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

3,462

وقيل: لا تلزمهما الجماعة. وأطلقهما ابن تميم. قال المروذي في الجمعة: يكتري ويركب.

وحمله القاضي على ضعف عقب المرض.

3,463

فأما مع المرض فلا يلزمه؛ لبقاء العذر. ونقل أبو داود فيمن يحضر الجمعة فيعجز عن الجماعة يومين من التعب قال: لا أدري. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

وهل مثله شارب الدخان ؟ فصل * قوله: (وتلزم الجمعة من لم يتضرر. . . إلخ) ،

729

قال في الشرح في أثناء كلامه: "نقل المروذي في الجمعة يُكترى ويُركب (٢) ، وحمله القاضي (٣) على ضعف عقِب المرض،

730

فأما مع المرض فلا يلزمه، لبقاء العذر"، انتهى.

وبذلك يندفع ما يتوهم في المتن من التناقض، حيث قدم أن المرض وخوفه عذر مبيح لترك الجمعة والجماعة، وأعقَبه بوجوب الحضور راكبًا أو محمولًا للجمعة، فتدبر!.

* قوله: (أو تبرع) انظر ما محله من الإعراب؟، ولعله عطف على الجازم والمجزوم.

* وفي قوله: (أو بقَوْد أعمى) فيه الربط بالظاهر بدل الضمير؛ دفعًا للَّبس. * قوله: (به) ؛ أيْ: بركوبه أو حمله.

* قوله: (أو بقَوْد أعمى) ؛ أيْ: للجمعة، دون الجماعة لتكررها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.