ولِجَمْعٍ بِوَقْتِ ثَانِيَةٍ نِيَّتُهُ بِوَقْتِ أُولَى مَا لَمْ يَضِقْ عَنْ فِعْلِهَا
الشروح عليها
(وَ) يُشْتَرَطُ (لِجَمْعٍ بِوَقْتِ ثَانِيَةٍ) وَهُوَ جَمْعُ التَّأْخِيرِ شَرْطَانِ أَحَدُهُمَا (نِيَّتُهُ) أَيْ: الْجَمْعِ (بِوَقْتِ أُولَى) الْمَجْمُوعَتَيْنِ مَعَ وُجُودِ مُبِيحِهِ (مَا لَمْ يَضِقْ) وَقْتُ الْأُولَى (عَنْ فِعْلِهَا) لِفَوَاتِ
فَائِدَةِ الْجَمْعِ، وَهِيَ التَّخْفِيفُ بِالْمُقَارَنَةِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَلِأَنَّ تَأْخِيرَهَا إلَى ضِيقِ الْوَقْتِ عَنْ فِعْلِهَا حَرَامٌ فَيُنَافِي الرُّخْصَةَ وَهِيَ الْجَمْعُ.
(و) يشترط الجمم بوقت ثانية) أي: في وقت الثانية من الصلاتين المجموعتين شرطان:
أحد هما: ما أشير إليه بقوله: (نيته) أي: نية الجمع (بوقت اولى) الصلاتين المجموعتين مع وجود العذر المبيح للجمع (ما لم يضق) وقتها (عن فعلها) ؛ لفوت
فائدة الجمع وهي التخفيف بالمقارنة بين الصلاتين.
ولأن تاً خيرها عن القدر الذي يضيق عن فعلها حرام، وهو ينافي الرخصة التي هي إباحة الجمع.
* قوله: (ما لم يضِق) ؛ أيْ: وقت الأولى.
* قوله: (عن فعلهما) ؛ أيْ: الأولى لفوات
فائدة الجمع، وهو التخفيف بالمقارنة بين الصلَاتين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.