Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَسُنَّ) فِي صَلَاةِ خَوْفٍ (حَمْلُ) مُصَلٍّ (مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَا يُثْقِلُهُ: كَسِكِّينٍ وَسَيْفٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} الْآيَةَ وَلِمَفْهُومِ قَوْلِهِ {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} الْآيَةَ وَالْأَمْرُ بِهِ لِلرِّفْقِ بِهِمْ وَالصِّيَانَةِ لَهُمْ فَلَمْ يَكُنْ لِلْإِيجَابِ وَلَا يُكْرَهُ حَمْلُ السِّلَاحِ فِي الصَّلَاةِ بِلَا حَاجَةٍ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَكْثَرِ، وَهُوَ أَظْهَرُ.

ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وسن) في صلاة الخوف لمصليها (حمل ما يدفع به عن نفسه ولا ينقله؛ كسيف وسكين) " لقوله سبحانه وتعالى: (ولياخذوا اسلحتهم)

[النساء:

١٠٢]، وقوله: (ولاجناج عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضي أن تضعوا أسلحتكمم) . فدل على الجناج عند عدم ذلك. لكن لو قيل بوجوبه لكان شرطا كالسترة.

قال ابن منجى: وهو خلاف الإجماع.

ولأن حمل السلاح يراد لحراسة أو قتال، والمصلي لا يتصف بواحدة منهما، والأمر به للرفق بهم والصيانة لهم. فلم يكن للإيجاب، كما ان النهي عن الوصال لما كان للرفق لم يكن للتحريم.

3,663

وأما حمل السلاح في الصلاة من غير حاجة فقيل: يكره.

3,664

وقال في " الفروع ": وظاهر كلام الأكثر لا يكره في غير العذر، وهو أظهر.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.