وَسُنَّ حَمْلُ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَا يُثْقِلُهُ: كَسِكِّينٍ وَسَيْفٍ
الشروح عليها
(وَسُنَّ) فِي صَلَاةِ خَوْفٍ (حَمْلُ) مُصَلٍّ (مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَا يُثْقِلُهُ: كَسِكِّينٍ وَسَيْفٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} الْآيَةَ وَلِمَفْهُومِ قَوْلِهِ {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} الْآيَةَ وَالْأَمْرُ بِهِ لِلرِّفْقِ بِهِمْ وَالصِّيَانَةِ لَهُمْ فَلَمْ يَكُنْ لِلْإِيجَابِ وَلَا يُكْرَهُ حَمْلُ السِّلَاحِ فِي الصَّلَاةِ بِلَا حَاجَةٍ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَكْثَرِ، وَهُوَ أَظْهَرُ.
ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وسن) في صلاة الخوف لمصليها (حمل ما يدفع به عن نفسه ولا ينقله؛ كسيف وسكين) " لقوله سبحانه وتعالى: (ولياخذوا اسلحتهم)
[النساء:
١٠٢]، وقوله: (ولاجناج عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضي أن تضعوا أسلحتكمم) . فدل على الجناج عند عدم ذلك. لكن لو قيل بوجوبه لكان شرطا كالسترة.
قال ابن منجى: وهو خلاف الإجماع.
ولأن حمل السلاح يراد لحراسة أو قتال، والمصلي لا يتصف بواحدة منهما، والأمر به للرفق بهم والصيانة لهم. فلم يكن للإيجاب، كما ان النهي عن الوصال لما كان للرفق لم يكن للتحريم.
وأما حمل السلاح في الصلاة من غير حاجة فقيل: يكره.
وقال في " الفروع ": وظاهر كلام الأكثر لا يكره في غير العذر، وهو أظهر.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.