فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) تَجِبُ عَلَى (عَبْدٍ، وَ) لَا عَلَى (مُبَعَّضٍ) وَمُكَاتَبٍ وَمُدَبَّرٍ مُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ قَبْلَ وُجُودِهَا (وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَى) مُشْكِلٍ، لِحَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، وَالْخُنْثَى لَمْ تَتَحَقَّقْ ذُكُورِيَّتُهُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ حُضُورُهَا احْتِيَاطًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) تجب على (عبد، ولا مبعض، ولا أمرأة، ولا خنثى) ؛ لما روى طارق بن شهاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على أربعة: عبد مملوك، أو أمراة أو صبي أو مريض " . رواه ابو داود بإسناد على شرط الشيخين.

وكون طارق رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئاً لم يقدح في الاستدلال بهذا الحديث؛ لأنه يكون من مرسل الصحابة وهو حجة. على أن الحاكم رواه عنه بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري .

٣٬٧٠٣

وعنه: تجب على العبد إ ذا أذن له سيده؛ لأن المنع ملحوظ فيه كونه لحق السد؛ لاشتغاله بخدمته.

٣٬٧٠٤

فإن اذن له زال المانع.

٣٬٧٠٥

وأما كون الجمعه لا تجب على المراه؛ فلأن تكليفها بالخروج ومخالطة الرجال فيه مشقة عليها. وربما أدى إلى مفسدة.

٣٬٧٠٦

وأما عدم وجوبها على الخنثى؛ فلأن ذكوريته لم تتحق. ولا وجوب مع الشك. لكن يستحب له حضورها؛ لاحتمال ذكوريته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.