لَا عَبْدٍ، ومُبَعَّضٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَى
الشروح عليها
(لَا) تَجِبُ عَلَى (عَبْدٍ، وَ) لَا عَلَى (مُبَعَّضٍ) وَمُكَاتَبٍ وَمُدَبَّرٍ مُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ قَبْلَ وُجُودِهَا (وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَى) مُشْكِلٍ، لِحَدِيثِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، وَالْخُنْثَى لَمْ تَتَحَقَّقْ ذُكُورِيَّتُهُ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ حُضُورُهَا احْتِيَاطًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا) تجب على (عبد، ولا مبعض، ولا أمرأة، ولا خنثى) ؛ لما روى طارق بن شهاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على أربعة: عبد مملوك، أو أمراة أو صبي أو مريض " . رواه ابو داود بإسناد على شرط الشيخين.
وكون طارق رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئاً لم يقدح في الاستدلال بهذا الحديث؛ لأنه يكون من مرسل الصحابة وهو حجة. على أن الحاكم رواه عنه بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري .
وعنه: تجب على العبد إ ذا أذن له سيده؛ لأن المنع ملحوظ فيه كونه لحق السد؛ لاشتغاله بخدمته.
فإن اذن له زال المانع.
وأما كون الجمعه لا تجب على المراه؛ فلأن تكليفها بالخروج ومخالطة الرجال فيه مشقة عليها. وربما أدى إلى مفسدة.
وأما عدم وجوبها على الخنثى؛ فلأن ذكوريته لم تتحق. ولا وجوب مع الشك. لكن يستحب له حضورها؛ لاحتمال ذكوريته.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.