وَسَائِرُ شُرُوطِ الْجُمُعَةِ لِلْقَدْرِ الْوَاجِبِ
Its commentaries
(وَسَائِرُ) أَيْ بَاقِي (شُرُوطِ الْجُمُعَةِ) كَكَوْنِ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فِيهَا مُسْتَوْطِنِينَ حِينَ الْخُطْبَةِ
فَلَوْ كَانُوا بِسَفِينَةٍ مُسَافِرِينَ فِيهَا مِنْ قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ، وَخَطَبَهُمْ أَحَدُهُمْ، وَلَمْ يَصِلُوا الْقَرْيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ الْخُطْبَتَيْنِ اسْتَأْنَفَهَا وَهَذِهِ الشُّرُوطُ (لِلْقَدْرِ الْوَاجِبِ) مِنْ الْخُطْبَتَيْنِ، وَهُوَ أَرْكَانُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَهُوَ الْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِرَاءَةُ آيَةٍ، وَالْوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنْ انْفَضُّوا عَنْ الْخَطِيبِ، ثُمَّ عَادُوا قَرِيبًا وَلَمْ يَفُتْهُمْ شَيْءٌ مِنْ الْأَرْكَانِ، لَمْ يَضُرَّ.
وَ
(و) مما يشترط لصحة الخطبتين أيضاً: (سائر) أي: باقي (شروط الجمعة).
ومن ذلك: كون الخطبتين في الحضر.
فلو كان بسفينة أربعون رجلا من أهل وجوبها مسافرين من قرية واحدة. فلما قربوا من قريتهم في وقت الجمعه خطبهم أحدهم ولم يصلوا إلى القرية حتى فرغ من الخطبتين استأنفهما؛ لوقوعهما في السفر.
وإنما تشترط هذه الشروط (للقدر الواجب) من الخطبتين.
فلو انفضوا عن الخطيب ثم عادوا قريبا ولم يفتهم شيء من أركان الخطبتين أجزأتا.
* قوله: (وسائر شروط الجمعة) ؛ أيْ: باقي شروط الجمعة، ككون الأربعين مستوطنين حين الخطبة،
فلو كانوا بسفينة مسافرين فيها من قرية واحدة، وخطبهم أحدهم، ولم يَصِلوا القرية حتى فرغ الخطبتين لم تجزئا، ولزمه استئنافها، ذكره الشارح .
* قوله: (للقدر الواجب) خبر مبتدأ محذوف؛ أيْ: وهذه الشروط للقدر . . . إلخ، نبه عليه الشارح .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.