فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَسَائِرُ) أَيْ بَاقِي (شُرُوطِ الْجُمُعَةِ) كَكَوْنِ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فِيهَا مُسْتَوْطِنِينَ حِينَ الْخُطْبَةِ

١٬٣٩٧

فَلَوْ كَانُوا بِسَفِينَةٍ مُسَافِرِينَ فِيهَا مِنْ قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ، وَخَطَبَهُمْ أَحَدُهُمْ، وَلَمْ يَصِلُوا الْقَرْيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ الْخُطْبَتَيْنِ اسْتَأْنَفَهَا وَهَذِهِ الشُّرُوطُ (لِلْقَدْرِ الْوَاجِبِ) مِنْ الْخُطْبَتَيْنِ، وَهُوَ أَرْكَانُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَهُوَ الْحَمْدُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِرَاءَةُ آيَةٍ، وَالْوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنْ انْفَضُّوا عَنْ الْخَطِيبِ، ثُمَّ عَادُوا قَرِيبًا وَلَمْ يَفُتْهُمْ شَيْءٌ مِنْ الْأَرْكَانِ، لَمْ يَضُرَّ.

وَ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) مما يشترط لصحة الخطبتين أيضاً: (سائر) أي: باقي (شروط الجمعة).

٣٬٧٥٠

ومن ذلك: كون الخطبتين في الحضر.

٣٬٧٥١

فلو كان بسفينة أربعون رجلا من أهل وجوبها مسافرين من قرية واحدة. فلما قربوا من قريتهم في وقت الجمعه خطبهم أحدهم ولم يصلوا إلى القرية حتى فرغ من الخطبتين استأنفهما؛ لوقوعهما في السفر.

وإنما تشترط هذه الشروط (للقدر الواجب) من الخطبتين.

٣٬٧٥٢

فلو انفضوا عن الخطيب ثم عادوا قريبا ولم يفتهم شيء من أركان الخطبتين أجزأتا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وسائر شروط الجمعة) ؛ أيْ: باقي شروط الجمعة، ككون الأربعين مستوطنين حين الخطبة،

٨٣٤

فلو كانوا بسفينة مسافرين فيها من قرية واحدة، وخطبهم أحدهم، ولم يَصِلوا القرية حتى فرغ الخطبتين لم تجزئا، ولزمه استئنافها، ذكره الشارح .

* قوله: (للقدر الواجب) خبر مبتدأ محذوف؛ أيْ: وهذه الشروط للقدر . . . إلخ، نبه عليه الشارح .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.