وَشُرِطَ طَهُورِيَّةُ مَاءٍ وَإِبَاحَتُهُ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(وَشُرِطَ) لِصِحَّةِ غُسْلِهِ (طَهُورِيَّةُ مَاءٍ وَإِبَاحَتُهُ) كَبَاقِي الْأَغْسَالِ
Adds nothing on this mas’ala.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(وشُرط) بالبناء للمفعول لصحة الغسل: (طَهوريةُ ماء) " كسائر الطهارات (وإباحته) أي: إباحة الماء، كباقي الأغسال، (وإسلام غاسل) [في أصح الوجهين، لأن غسل الميت عبادة، والكافر ليس من أهلها. والمراد: (غير نائب عن مسلم نواه) .
4,032
فلو خص المسلم غسل الميت وباشره الكافر بأمر المسلم مع حضور المسلم صح غسله] (٢) في أصح الوجهين " كمحدث نوى رفع حدثه وأمر كافراً بغسل أعضائه.
4,033
ولا يشترط في الغاسل ولا الغاسلة الطهارة. فيصح من كل منهما الغسل،
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.