وَشُرِطَ طَهُورِيَّةُ مَاءٍ وَإِبَاحَتُهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَشُرِطَ) لِصِحَّةِ غُسْلِهِ (طَهُورِيَّةُ مَاءٍ وَإِبَاحَتُهُ) كَبَاقِي الْأَغْسَالِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وشُرط) بالبناء للمفعول لصحة الغسل: (طَهوريةُ ماء) " كسائر الطهارات (وإباحته) أي: إباحة الماء، كباقي الأغسال، (وإسلام غاسل) [في أصح الوجهين، لأن غسل الميت عبادة، والكافر ليس من أهلها. والمراد: (غير نائب عن مسلم نواه) .
٤٬٠٣٢
فلو خص المسلم غسل الميت وباشره الكافر بأمر المسلم مع حضور المسلم صح غسله] (٢) في أصح الوجهين " كمحدث نوى رفع حدثه وأمر كافراً بغسل أعضائه.
٤٬٠٣٣
ولا يشترط في الغاسل ولا الغاسلة الطهارة. فيصح من كل منهما الغسل،
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.