وَإِسْلَامُ غَاسِلٍ غَيْرِ نَائِبٍ عَنْ مُسْلِمٍ نَوَاهُ وَلَوْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا
Its commentaries
(وَإِسْلَامُ غَاسِلٍ) لِاعْتِبَارِ نِيَّتِهِ، وَلَا تَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ (غَيْرِ نَائِبٍ عَنْ مُسْلِمٍ نَوَاهُ) أَيْ الْمُسْلِمُ فَيَصِحُّ لِوُجُودِ النِّيَّةِ مِنْ أَهْلِهَا كَمَنْ نَوَى رَفْعَ حَدَثِهِ وَأَمَرَ كَافِرًا أَنْ يُغَسِّلَ أَعْضَاءَهُ (وَلَوْ) كَانَ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ (جُنُبًا أَوْ حَائِضًا) لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْغَاسِلِ الطَّهَارَةُ
Adds nothing on this mas’ala.
(ولو) كان الغاسل أو الغاسلة (جنباً، أو) كانت الغاسلة (حائضاً) ، لأن كلاً منهما يصح منه الغسل لنفسه فكذا لغيره.
Adds nothing on this mas’ala.
* قوله: (ولو جنبًا أو حائضًا) ،
قال في الإقناع : "بلا كراهة".
أقول: ولا تعارض بين الحكم بعدم كراهة ذلك من الجنب والحائض، والحكم بكراهة قربانهما للميت، لأن المراد أن قربانهما مكروه،
وأن ذات الغسل ليست مكروهة، م ص .
وظهر لي فرق أحسن من ذلك: وهو أن كراهة القربان وقت النزع، لأذية الملائكة التي تحضره لأخذ الروح، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب"،
وفي رواية:"فيه حائض"، وعدم كراهة الغسل لانتفاء العلة، إذ الملائكة تكون قد صعدت بروحه، بل ربما يكون قد مضى على ذلك زمن طويل، فتدبر !.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.