فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِسْلَامُ غَاسِلٍ) لِاعْتِبَارِ نِيَّتِهِ، وَلَا تَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ (غَيْرِ نَائِبٍ عَنْ مُسْلِمٍ نَوَاهُ) أَيْ الْمُسْلِمُ فَيَصِحُّ لِوُجُودِ النِّيَّةِ مِنْ أَهْلِهَا كَمَنْ نَوَى رَفْعَ حَدَثِهِ وَأَمَرَ كَافِرًا أَنْ يُغَسِّلَ أَعْضَاءَهُ (وَلَوْ) كَانَ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ (جُنُبًا أَوْ حَائِضًا) لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْغَاسِلِ الطَّهَارَةُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو) كان الغاسل أو الغاسلة (جنباً، أو) كانت الغاسلة (حائضاً) ، لأن كلاً منهما يصح منه الغسل لنفسه فكذا لغيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو جنبًا أو حائضًا) ،

٩١٣

قال في الإقناع : "بلا كراهة".

أقول: ولا تعارض بين الحكم بعدم كراهة ذلك من الجنب والحائض، والحكم بكراهة قربانهما للميت، لأن المراد أن قربانهما مكروه،

٩١٤

وأن ذات الغسل ليست مكروهة، م ص .

وظهر لي فرق أحسن من ذلك: وهو أن كراهة القربان وقت النزع، لأذية الملائكة التي تحضره لأخذ الروح، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب"،

٩١٥

وفي رواية:"فيه حائض"، وعدم كراهة الغسل لانتفاء العلة، إذ الملائكة تكون قد صعدت بروحه، بل ربما يكون قد مضى على ذلك زمن طويل، فتدبر !.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.