وَإِسْلَامُ غَاسِلٍ غَيْرِ نَائِبٍ عَنْ مُسْلِمٍ نَوَاهُ وَلَوْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا
الشروح عليها
(وَإِسْلَامُ غَاسِلٍ) لِاعْتِبَارِ نِيَّتِهِ، وَلَا تَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ (غَيْرِ نَائِبٍ عَنْ مُسْلِمٍ نَوَاهُ) أَيْ الْمُسْلِمُ فَيَصِحُّ لِوُجُودِ النِّيَّةِ مِنْ أَهْلِهَا كَمَنْ نَوَى رَفْعَ حَدَثِهِ وَأَمَرَ كَافِرًا أَنْ يُغَسِّلَ أَعْضَاءَهُ (وَلَوْ) كَانَ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ (جُنُبًا أَوْ حَائِضًا) لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْغَاسِلِ الطَّهَارَةُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولو) كان الغاسل أو الغاسلة (جنباً، أو) كانت الغاسلة (حائضاً) ، لأن كلاً منهما يصح منه الغسل لنفسه فكذا لغيره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ولو جنبًا أو حائضًا) ،
قال في الإقناع : "بلا كراهة".
أقول: ولا تعارض بين الحكم بعدم كراهة ذلك من الجنب والحائض، والحكم بكراهة قربانهما للميت، لأن المراد أن قربانهما مكروه،
وأن ذات الغسل ليست مكروهة، م ص .
وظهر لي فرق أحسن من ذلك: وهو أن كراهة القربان وقت النزع، لأذية الملائكة التي تحضره لأخذ الروح، وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب"،
وفي رواية:"فيه حائض"، وعدم كراهة الغسل لانتفاء العلة، إذ الملائكة تكون قد صعدت بروحه، بل ربما يكون قد مضى على ذلك زمن طويل، فتدبر !.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.