Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَكُونُ ثَمَّ) أَيْ هُنَاكَ (بَخُورٌ) بِوَزْنِ رَسُولٍ دَفْعًا لِلتَّأَذِّي بِرَائِحَةِ الْخَارِجِ (وَيُكْثِرُ صَبَّ الْمَاءِ حِينَئِذٍ) لِيَدْفَعَ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْعَصْرِ وَالْحَامِلُ لَا يُعْصَرُ بَطْنُهَا، لِئَلَّا يَتَأَذَّى الْوَلَدُ.

وَلِحَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ مَرْفُوعًا " «إذَا تُوُفِّيَتْ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا غُسْلَهَا فَلْيُبْدَأْ بِبَطْنِهَا فَلْتُمْسَحْ مَسْحًا رَفِيقًا إنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَلَا تُحَرِّكْهَا» " رَوَاهُ الْخَلَّالُ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويكون ثَم) بفتح المثلثة أي: بمكان يشم منه رائحة ما يخرج (بخُور) " لئلا يتاًذى ? برائحة الخارج، (ويُكثرُ صبّ الماء حينئذ) أي: حين أن يخرج ما في بطنه بالعصر؛ ليدفع الماء ما يخرج بالعصر.

4,060

وأما كون الحامل لا يعصر بطنها؛ فلئلا يتأذى الولد بالعصر.

note

ولما روت أم سليم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا توفيت (١) المرأة فاًرادوا غسلها فليبدأ ببطنها، فلتمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى،

4,061

وإن كانت حبلى فلا تحركها " . رواه الخلال.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (بخور) بوزن رسول .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.