فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَكُونُ ثَمَّ) أَيْ هُنَاكَ (بَخُورٌ) بِوَزْنِ رَسُولٍ دَفْعًا لِلتَّأَذِّي بِرَائِحَةِ الْخَارِجِ (وَيُكْثِرُ صَبَّ الْمَاءِ حِينَئِذٍ) لِيَدْفَعَ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْعَصْرِ وَالْحَامِلُ لَا يُعْصَرُ بَطْنُهَا، لِئَلَّا يَتَأَذَّى الْوَلَدُ.

وَلِحَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ مَرْفُوعًا " «إذَا تُوُفِّيَتْ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا غُسْلَهَا فَلْيُبْدَأْ بِبَطْنِهَا فَلْتُمْسَحْ مَسْحًا رَفِيقًا إنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَلَا تُحَرِّكْهَا» " رَوَاهُ الْخَلَّالُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكون ثَم) بفتح المثلثة أي: بمكان يشم منه رائحة ما يخرج (بخُور) " لئلا يتاًذى ? برائحة الخارج، (ويُكثرُ صبّ الماء حينئذ) أي: حين أن يخرج ما في بطنه بالعصر؛ ليدفع الماء ما يخرج بالعصر.

٤٬٠٦٠

وأما كون الحامل لا يعصر بطنها؛ فلئلا يتأذى الولد بالعصر.

تعليق

ولما روت أم سليم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا توفيت (١) المرأة فاًرادوا غسلها فليبدأ ببطنها، فلتمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى،

٤٬٠٦١

وإن كانت حبلى فلا تحركها " . رواه الخلال.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بخور) بوزن رسول .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.