Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ نَوَى) الزَّكَاةَ (عَنْ) مَالِهِ (الْغَائِبِ إنْ كَانَ سَالِمًا، وَإِلَّا) يَكُنْ سَالِمًا (فَأَرْجَعَ) فِي الْمَدْفُوعِ (فَلَهُ الرُّجُوعُ) فِيهِ (إنْ بَانَ تَالِفًا) وَإِنْ بَانَ سَالِمًا أَجْزَأَ عَنْهُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَالِ،

1,784

وَمَنْ شَكَّ فِي بَقَاءِ غَائِبٍ: لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجٌ عَنْهُ،

1,785

وَكَذَا إنْ عَلِمَ بَقَاءَهُ كَمَا تَقَدَّمَ، لَكِنْ مَتَى مَا وَصَلَ إلَيْهِ زَكَّاهُ لِمَا مَضَى.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن نوى) با لزكاة (عن) النصاب (الغائب إن كان سالما وإلا)

4,932

أي: وإن لم يكن سالما (فأرجع) بالزكاة: (فله الرجوع إن بان تالفا) . ذكره أبو المعالي على قول الرجوع في التلف.

قال: ولو أعتق عبده من كفارته فلم يجزئه لعيبه عتق ولزمه بدله.

4,933

فإن قال: عتقته عن كفارتي وإلا رددته إلى الرق إن لم يكن مجزءا فله رده إلى الرق.

4,934

قال في " الفروع ": ثم فرق بينه وبين مساًلة الصوم المذكورة على الأصح فيها: بأن الأصل عدم دخول وقت الصوم وهنا الأصل بقاء المال ووجوب الزكا ة.

4,935

ومن شك في بقاء ماله الغائب لم يلزمه الإخراج عنه.

4,936

وكذا إن علم بقاءه وقلنا الزكاة في العين،

4,937

وإن قلنا في الذمة فوجهان. وظاهر اختياره في " المستوعب " في

4,938

فائدة تعلقه بالعين او الذمة أنه يلزمه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فله الرجوع إن بان تالفًا) ظاهره مطلقًا، سواء كانت بيد الساعي أو صرفها إلى أهلها، انتهى م ص .

أقول: هذا ينافيه ما سيأتي من قوله: "ولا رجوع إلا فيما بيد ساعٍ عند تلف" فَلعَلَّه يقيد ما هنا بما يأتي.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.