فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ نَوَى) الزَّكَاةَ (عَنْ) مَالِهِ (الْغَائِبِ إنْ كَانَ سَالِمًا، وَإِلَّا) يَكُنْ سَالِمًا (فَأَرْجَعَ) فِي الْمَدْفُوعِ (فَلَهُ الرُّجُوعُ) فِيهِ (إنْ بَانَ تَالِفًا) وَإِنْ بَانَ سَالِمًا أَجْزَأَ عَنْهُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَالِ،

١٬٧٨٤

وَمَنْ شَكَّ فِي بَقَاءِ غَائِبٍ: لَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجٌ عَنْهُ،

١٬٧٨٥

وَكَذَا إنْ عَلِمَ بَقَاءَهُ كَمَا تَقَدَّمَ، لَكِنْ مَتَى مَا وَصَلَ إلَيْهِ زَكَّاهُ لِمَا مَضَى.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن نوى) با لزكاة (عن) النصاب (الغائب إن كان سالما وإلا)

٤٬٩٣٢

أي: وإن لم يكن سالما (فأرجع) بالزكاة: (فله الرجوع إن بان تالفا) . ذكره أبو المعالي على قول الرجوع في التلف.

قال: ولو أعتق عبده من كفارته فلم يجزئه لعيبه عتق ولزمه بدله.

٤٬٩٣٣

فإن قال: عتقته عن كفارتي وإلا رددته إلى الرق إن لم يكن مجزءا فله رده إلى الرق.

٤٬٩٣٤

قال في " الفروع ": ثم فرق بينه وبين مساًلة الصوم المذكورة على الأصح فيها: بأن الأصل عدم دخول وقت الصوم وهنا الأصل بقاء المال ووجوب الزكا ة.

٤٬٩٣٥

ومن شك في بقاء ماله الغائب لم يلزمه الإخراج عنه.

٤٬٩٣٦

وكذا إن علم بقاءه وقلنا الزكاة في العين،

٤٬٩٣٧

وإن قلنا في الذمة فوجهان. وظاهر اختياره في " المستوعب " في

٤٬٩٣٨

فائدة تعلقه بالعين او الذمة أنه يلزمه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فله الرجوع إن بان تالفًا) ظاهره مطلقًا، سواء كانت بيد الساعي أو صرفها إلى أهلها، انتهى م ص .

أقول: هذا ينافيه ما سيأتي من قوله: "ولا رجوع إلا فيما بيد ساعٍ عند تلف" فَلعَلَّه يقيد ما هنا بما يأتي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.