Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ بَعْثُ السُّعَاةِ قُرْبَ) زَمَنِ (الْوُجُوبِ تَقْبِضُ زَكَاةَ) الْمَالِ (الظَّاهِرِ) وَهُوَ السَّائِمَةُ وَالزَّرْعُ وَالثَّمَرُ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ.

1,792

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ لَا يُزَكِّي وَلَا يَعْلَمُ مَا عَلَيْهِ فَإِهْمَالُ ذَلِكَ إضَاعَةٌ لِلزَّكَاةِ، وَيَجْعَلُ حَوْلَ الْمَاشِيَةِ الْمُحَرَّمَ ; لِأَنَّهُ أَوَّلُ السَّنَةِ.

1,793

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَعُدَّ عَلَيْهِمْ الْمَاشِيَةَ عَلَى الْمَاءِ أَوْ فِي أَفْنِيَتِهِمْ لِلْخَبَرِ. وَيُقْبَلُ قَوْلُ صَاحِبِهَا فِي عَدَدِهَا بِلَا يَمِينٍ،

1,794

وَإِنْ وَجَدَ مَا يَحِلُّ حَوْلُهُ: فَإِنْ عَجَّلَ رَبُّهُ زَكَاتَهُ، وَإِلَّا وَكَّلَ ثِقَةً، يَقْبِضُهَا ثُمَّ يَصْرِفُهَا، وَلَهُ جَعْلُهُ لِرَبِّ الْمَالِ وَمَا قَبَضَهُ السَّاعِي فُرْقَةً فِي مَكَانِهِ وَمَا قَارَبَهُ، وَيَبْدَأُ بِأَقَارِبِ مُزَكٍّ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ حَمَلَهُ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَهُ بَيْعُ سَائِمَةٍ وَغَيْرِهَا مِنْ زَكَاةٍ لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ. وَصَرْفُهَا فِي الْأَحَظِّ لِلْفُقَرَاءِ، أَوْ حَاجَتِهِمْ، حَتَّى أُجْرَةُ مَسْكَنٍ، وَيَضْمَنُ مَا أَخَّرَ قِسْمَتَهُ بِلَا عُذْرٍ إنْ تَلِفَ لِتَفْرِيطِهِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويجب على الإمام بعث السعاة قرب) زمن (الوجوب لقبض زكاة) المال (الظاهر) كالسائمة والزرع والثمار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلونه.

4,950

ومن الناس من لا يزكي ولا يعلم ما عليه. ففي إهمال ذلك ترك للزكاة.

4,951

قال في " الفروع ": ولم يذكر جماعة هذه المسألة فيؤخذ منه لا تجب. ولعله أظهر. ويجعل حول الماشية المحرّم، لأنه أول السنة. وتوقف أحمد في ذلك. وميله إلى شهر رمضان.

4,952

ويستحب أن يعد الماشيه على أهلها على الماء أو في أفنيتهم للخبر.

4,953

وإن أخبره صاحب الماء بعدده قَبِل منه ولا يحلفه كما سبق.

4,954

وإن وجد مالاً لم يحل حوله فإن عجل ربه زكاته وإلا وكل ثقة بقبضها ثم يصرفها في مصرفها. وله جعل ذلك إلى رب المال إن كان ثقة.

4,955

وإن لم يجد ثقة فقال القاضي: يؤخرها إلى العام الثانى.

4,956

وقال الآمدي: لرب المال أن يخرجها.

4,957

وقال في " الكافي ": إن لم يعجلها

4,958

فإما أن يوكل من يقبضها منه عند حولها

4,959

وإما أن يدخرها إلى الحول الثانى.

4,960

وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانه وما قاربه.

4,961

فإن فضل منه شيء حمله وإلا فلا كما سبق.

وللساعي بيع مال الزكاة من ماشية وغيرها لحاجة أو مصلحة وصرفها في الأحظ للفقراء أو حاجتهم حتى في إجارة مسكن.

4,962

وإن باع لغير حاجة ومصلحة فذكر القاضي لا يصح لأنه لم يؤذن له فيضمن قيمة ما تعذر رده.

4,963

وقيل: يصح. قدمه بعضهم، لما روى أبو عبيد في " الأموال " عن قيس بن أبي حازم " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقه ناقة كوماء. فسأل عنها المصدق. فقال: إنى ارتجعتها بإبل فسكت ".

ومعنى الرجعة: أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لقبض زكاة الظاهر) "ويجعل حول الماشية المحرَّم؛ لأنه أول السنة،

1,126

ويستحب أن يعدها عليهم على الماء، أو في أفنيتهم،

1,127

وإن وجد ما لا يحل حوله،

1,128

فإن عجل ربه زكاته وإلا وكَّل ثقة يقبضها ، ويصرفها في مصرفها، وله جعل ذلك إلى رب المال إن كان ثقة،

1,129

وإذا قبض الساعي الزكاة فرَّقها في مكانها وما قاربه،

1,130

وإن فضل منه شيء حمله، وللساعي بيع مال الزكاة ماشية وغيرها لحاجة أو مصلحة، وصرفها في الأحظِّ للفقراء أو حاجتهم، حتى في إجازة مسكن،

1,131

فإن باع لغير ذلك، فذكر القاضي لا يصح ويضمن،

1,132

وقيل: يصح وإن أخر الساعي قسمة زكاة عنده بلا عذر كاجتماع الفقراء أو الزكوات ضمن لتفريطه وحرم،

1,133

وكذا إذا طالب أهل غنيمة بقسمتها،

1,134

وكذا إذا أخَّر وكيل في تفريق مال،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.