Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا رُجُوعَ) لِمُعَجِّلٍ بِشَيْءٍ مِمَّا عَجَّلَهُ (إلَّا فِيمَا بِيَدِ سَاعٍ عِنْدَ تَلَفِ) النِّصَابِ،

1,801

وَلَوْ تَعَمَّدَ الْمَالِكُ تَلَفَهُ غَيْرَ قَاصِدٍ الْفِرَارَ مِنْهَا،

1,802

فَإِنْ دَفَعَهَا سَاعٍ أَوْ رَبُّ مَالٍ لِفَقِيرٍ، فَلَا رُجُوعَ حَتَّى فِي تَلَفِ النِّصَابِ.

1,803

وَإِنْ اسْتَسْلَفَ سَاعٍ زَكَاةً فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْهَا وَضَاعَتْ عَلَى الْفُقَرَاءِ، سَوَاءٌ سَأَلَهُ الْفُقَرَاءُ ذَلِكَ أَوْ رَبُّ الْمَالِ أَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ،

1,804

وَيُشْتَرَطُ لِإِجْزَائِهَا وَمِلْكِ فَقِيرٍ لَهَا قَبْضُهُ،

1,805

فَلَوْ عَزَلَهَا فَتَلِفَتْ قَبْلَهُ أَوْ غَدَّى الْفُقَرَاءَ أَوْ عَشَّاهُمْ لَمْ تَجُزْ.

1,806

وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ فَقِيرٍ فِيهَا قَبْلَ قَبْضِهَا نَصًّا.

note

وَلَوْ قَالَ فَقِيرٌ لِرَبِّ مَالٍ: اشْتَرِ لِي بِهَا قَمِيصًا وَنَحْوَهُ وَلَمْ يَقْبِضْهَا مِنْهُ فَفَعَلَ. لَمْ تُجْزِئْهُ وَالثَّوْبُ لِلْمَالِكِ، وَتَلَفُهُ عَلَيْهِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولارجوع) لمعجل بشيء مما عجله (إلا فيما بيد ساع عند تلف)

أي:

في صورة ما إذا أتلف النصاب.

4,976

وقيل: يملك الرجوع مطلقاً. اختاره ابن حامد وابن شهاب وأبو الخطاب؛ كما لو كانت بيد الساعي عند التلف. وقطع الموفق وغيره عن ابن حامد أنه إن كان الدافع لها الساعي رجع مطلقاً،

4,977

وإن كان رب المال وأعلمه أنها زكاة معجلة رجع بها،

4,978

وإن أطلق لم يرجع.

وقال جماعة: على هذا القول: إن كان الدافع ولي رب المال رجع مطلقاً،

4,979

وإن كان رب المال ودفع إلى الساعي مطلقاً رجع فيها ما لم يدفعها الساعي إلى الفقير،

4,980

وإن دفعها الساعي إليه فهو كما لو دفع إليه رب المال.

4,981

ومتى أراد وارث المعجل بعد موته الاحتساب بها عن زكاة حوله لم يجز.

4,982

وقيل: يجوز بناء على ما لوعجل عن عامين.

والفرق أن التعجيل وجد عن نفسه مع حول ملكه وهنا أخرجها غيره عن نفسه بلا ولاية ولا نيابة. فلم يجز.

4,983

ولو تعمد المالك إتلاف النصاب أو بعضه بعد التعجيل غير قاصد الفرار من الزكاة فحكمه حكم ما لو تلف بغير فعله في الرجوع وعدمه في الأصح، كما لو سأل الفقير الساعي قبضها، أو قبضها الساعي لحاجة صغارهم، وكما بعد الوجوب.

4,984

ولو استسلف الساعي الزكاة فتلفت في يده من غير تفريط ما لم يضمنها، وكانت من ضمان الفقراء. سواء سأله الفقراء ذلك، أو رب المال، أو لم يسأله أحد في الأصح.

4,985

ويشترط لملك الفقير لها وإجزائها عن ربها قبضه.

4,986

فلو عزلها فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه بدلها.

ولا يجزئه إن غدى الفقراء أو عشاهم.

4,987

ولا يصح تصرف الفقير فيها قبل قبضها. نص عليه.

note

فلو قال الفقير لرب المال: اشتر لي بها ثوباً ولم يقبضها منه ففعل لم تجزئه. وكان الثوب للمالك.

4,988

ولو تلف كان من ضمانه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (إلا فيما بيد ساعٍ عند تلف) ؛ أيْ: في صورة ما إذا تلف النصاب،

1,139

ولو تعمد المالك إتلاف النصاب أو بعضه بعد التعجيل غير قاصد الفرار من الزكاة، فحكمه حكم ما لو تلف بغير فعله في الرجوع وعدمه في الأصح ، كما لو سأل الفقراء الساعي قبضها، أو قبضها الساعي لحاجة صغارهم، وكما بَعْد الوجوب،

1,140

ولو استسلف الساعي الزكاة فتلفت في يده من غير تفريط لهم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء سواء سأله الفقراء ذلك أو رب المال أو لم يسأله أحد.

1,141

قال في الفروع : "ومتى رجع أخذها بزيادتها، لا المنفصلة، لحدوثها في ملك الفقير، كنظائره"، انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.