فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا رُجُوعَ) لِمُعَجِّلٍ بِشَيْءٍ مِمَّا عَجَّلَهُ (إلَّا فِيمَا بِيَدِ سَاعٍ عِنْدَ تَلَفِ) النِّصَابِ،

١٬٨٠١

وَلَوْ تَعَمَّدَ الْمَالِكُ تَلَفَهُ غَيْرَ قَاصِدٍ الْفِرَارَ مِنْهَا،

١٬٨٠٢

فَإِنْ دَفَعَهَا سَاعٍ أَوْ رَبُّ مَالٍ لِفَقِيرٍ، فَلَا رُجُوعَ حَتَّى فِي تَلَفِ النِّصَابِ.

١٬٨٠٣

وَإِنْ اسْتَسْلَفَ سَاعٍ زَكَاةً فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْهَا وَضَاعَتْ عَلَى الْفُقَرَاءِ، سَوَاءٌ سَأَلَهُ الْفُقَرَاءُ ذَلِكَ أَوْ رَبُّ الْمَالِ أَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ،

١٬٨٠٤

وَيُشْتَرَطُ لِإِجْزَائِهَا وَمِلْكِ فَقِيرٍ لَهَا قَبْضُهُ،

١٬٨٠٥

فَلَوْ عَزَلَهَا فَتَلِفَتْ قَبْلَهُ أَوْ غَدَّى الْفُقَرَاءَ أَوْ عَشَّاهُمْ لَمْ تَجُزْ.

١٬٨٠٦

وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ فَقِيرٍ فِيهَا قَبْلَ قَبْضِهَا نَصًّا.

تعليق

وَلَوْ قَالَ فَقِيرٌ لِرَبِّ مَالٍ: اشْتَرِ لِي بِهَا قَمِيصًا وَنَحْوَهُ وَلَمْ يَقْبِضْهَا مِنْهُ فَفَعَلَ. لَمْ تُجْزِئْهُ وَالثَّوْبُ لِلْمَالِكِ، وَتَلَفُهُ عَلَيْهِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولارجوع) لمعجل بشيء مما عجله (إلا فيما بيد ساع عند تلف)

أي:

في صورة ما إذا أتلف النصاب.

٤٬٩٧٦

وقيل: يملك الرجوع مطلقاً. اختاره ابن حامد وابن شهاب وأبو الخطاب؛ كما لو كانت بيد الساعي عند التلف. وقطع الموفق وغيره عن ابن حامد أنه إن كان الدافع لها الساعي رجع مطلقاً،

٤٬٩٧٧

وإن كان رب المال وأعلمه أنها زكاة معجلة رجع بها،

٤٬٩٧٨

وإن أطلق لم يرجع.

وقال جماعة: على هذا القول: إن كان الدافع ولي رب المال رجع مطلقاً،

٤٬٩٧٩

وإن كان رب المال ودفع إلى الساعي مطلقاً رجع فيها ما لم يدفعها الساعي إلى الفقير،

٤٬٩٨٠

وإن دفعها الساعي إليه فهو كما لو دفع إليه رب المال.

٤٬٩٨١

ومتى أراد وارث المعجل بعد موته الاحتساب بها عن زكاة حوله لم يجز.

٤٬٩٨٢

وقيل: يجوز بناء على ما لوعجل عن عامين.

والفرق أن التعجيل وجد عن نفسه مع حول ملكه وهنا أخرجها غيره عن نفسه بلا ولاية ولا نيابة. فلم يجز.

٤٬٩٨٣

ولو تعمد المالك إتلاف النصاب أو بعضه بعد التعجيل غير قاصد الفرار من الزكاة فحكمه حكم ما لو تلف بغير فعله في الرجوع وعدمه في الأصح، كما لو سأل الفقير الساعي قبضها، أو قبضها الساعي لحاجة صغارهم، وكما بعد الوجوب.

٤٬٩٨٤

ولو استسلف الساعي الزكاة فتلفت في يده من غير تفريط ما لم يضمنها، وكانت من ضمان الفقراء. سواء سأله الفقراء ذلك، أو رب المال، أو لم يسأله أحد في الأصح.

٤٬٩٨٥

ويشترط لملك الفقير لها وإجزائها عن ربها قبضه.

٤٬٩٨٦

فلو عزلها فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه بدلها.

ولا يجزئه إن غدى الفقراء أو عشاهم.

٤٬٩٨٧

ولا يصح تصرف الفقير فيها قبل قبضها. نص عليه.

تعليق

فلو قال الفقير لرب المال: اشتر لي بها ثوباً ولم يقبضها منه ففعل لم تجزئه. وكان الثوب للمالك.

٤٬٩٨٨

ولو تلف كان من ضمانه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إلا فيما بيد ساعٍ عند تلف) ؛ أيْ: في صورة ما إذا تلف النصاب،

١٬١٣٩

ولو تعمد المالك إتلاف النصاب أو بعضه بعد التعجيل غير قاصد الفرار من الزكاة، فحكمه حكم ما لو تلف بغير فعله في الرجوع وعدمه في الأصح ، كما لو سأل الفقراء الساعي قبضها، أو قبضها الساعي لحاجة صغارهم، وكما بَعْد الوجوب،

١٬١٤٠

ولو استسلف الساعي الزكاة فتلفت في يده من غير تفريط لهم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء سواء سأله الفقراء ذلك أو رب المال أو لم يسأله أحد.

١٬١٤١

قال في الفروع : "ومتى رجع أخذها بزيادتها، لا المنفصلة، لحدوثها في ملك الفقير، كنظائره"، انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.