Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يُقْضَى مِنْهَا) أَيْ الزَّكَاةِ (دَيْنٌ عَلَى مَيِّتٍ) لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِقَبُولِهَا، كَمَا لَوْ كَفَّنَهُ مِنْهَا، وَسَوَاءٌ كَانَ اسْتَدَانَهُ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ أَوْ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(والغارمين) ] التوبة: ٦٠].

و" لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلمة بن صخر صدقة بنى زُريق ليكفر منه كفارة الظهار " .

5,041

وإن دفع إلى غارم ما يقضي به دَينه لم يجز له صرفه في غيره ولو كان فقيراً.

5,042

وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي به دَينه. (ولا يقضى منها) أي: من الزكاة (دين على ميت) سواء كان استدانه لمصلحة نفسه أو لإصلاح ذات البين؛ لعدم أهلية الميت لقبولها كما لو كفنه منها. وحكى الشيخ تقي الدين فيه روايه بالجواز. (و) الصنف

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

its words on this mas’ala come with mas’ala 2652 before it

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.