فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُقْضَى مِنْهَا) أَيْ الزَّكَاةِ (دَيْنٌ عَلَى مَيِّتٍ) لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِقَبُولِهَا، كَمَا لَوْ كَفَّنَهُ مِنْهَا، وَسَوَاءٌ كَانَ اسْتَدَانَهُ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ أَوْ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والغارمين) ] التوبة: ٦٠].

و" لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلمة بن صخر صدقة بنى زُريق ليكفر منه كفارة الظهار " .

٥٬٠٤١

وإن دفع إلى غارم ما يقضي به دَينه لم يجز له صرفه في غيره ولو كان فقيراً.

٥٬٠٤٢

وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي به دَينه. (ولا يقضى منها) أي: من الزكاة (دين على ميت) سواء كان استدانه لمصلحة نفسه أو لإصلاح ذات البين؛ لعدم أهلية الميت لقبولها كما لو كفنه منها. وحكى الشيخ تقي الدين فيه روايه بالجواز. (و) الصنف

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٦٥٢ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.