Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَعَلَيْهِ قَالَ فِي الْفُنُونِ: إنْ قَصَدَ بِكَتْبِهِ بِنَجَسِ إهَانَةً، فَالْوَاجِبُ قَتْلُهُ وَإِنْ كُتِبَا بِنَجَسٍ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ فِيهِ أَوْ تَنَجَّسَا وَجَبَ غَسْلُهُمَا (وَ) يَحْرُمُ كَتْبُهُ) أَيْ الْقُرْآنِ (بِحَيْثُ يُهَانُ) بِبَوْلِ حَيَوَانٍ، أَوْ جُلُوسٍ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: إجْمَاعًا، فَيَجِبُ إزَالَتُهُ

370

وَيَحْرُمُ دَوْسُهُ وَدَوْسُ ذِكْرٍ. قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَنْبَغِي تَعْلِيقُ شَيْءٍ فِيهِ قُرْآنٌ يُهَانُ بِهِ.

371

وَفِي الْفُصُولِ: يُكْرَهُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى حِيطَانِ الْمَسْجِدِ ذِكْرٌ أَوْ غَيْرُهُ ; لِأَنَّهُ يُلْهِي الْمُصَلِّي. وَكَرِهَ أَحْمَدُ شِرَاءَ ثَوْبٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى يُجْلَسُ عَلَيْهِ وَيُدَاسُ.

372

وَفِي الْبُخَارِيِّ " أَنَّ الصَّحَابَةَ حَرَقَتْهُ - بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ - لِمَا جَمَعُوهُ ".

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: ذَلِكَ لَصِيَانَتِهِ وَتَعْظِيمِهِ. .

وَرُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ دَفَنَ الْمَصَاحِفَ بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ، وَنَصَّ أَحْمَدُ: إذَا بَلِيَ الْمُصْحَفُ وَانْدَرَسَ: دُفِنَ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يحرم (كتبه) أي: ان يكتب القرآن (بحيث يهان) .

1,129

قال في " الفروع ": ببول حيوان أو جلوس ونحوه. ذكره شيخنا إجماعاً فتجب إزالته.

قال أحمد: لا ينبغي تعليق شيء فيه قرآن يستهان به.

قال جماعة: وتكره كتابته. زاد بعضهم: فيما هو مظنة بذله، وأنه لا يكره كتابة غيره من الذكر فيما لم يدنس، وإلا كره كرها شديدا،

1,130

ويحرم دوسه والمراد غير حائط المسجد.

في " الفصول " وغيره: يكره ان يكتب على حيطان المسجد ذكرا وغيره؛ لأن ذلك قال يلهي المصلى.

وكره أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ويداس.

وما تنجس أوكتب بنجس غسل.

1,131

قال في " الفنون ": يلزم غسله.

1,132

وقال: فقد جاز غسله وتحريقه لنوع صناعة.

1,133

وقال: ان قصد بكتبه بنجس إهانة قالواجب قتله.

1,134

وفي البخاري: ان الصحابة حرقته- بالحاء المهمله- لما جميعوه.

1,135

وقال ابن الجوزي: ذلك لتعظيمه وصيانته. ذكر القاضي: ان أبا بكر بن أبي داود روى بإسناده عن طلحة بن مصرف قال: دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر.

وبإسناده عن طاووس: انه لم يكن يرى بأسا ان تحرق الكتب،

1,136

وقال: ان الماء والنارخلق من خلق الله.

وذكر أحمد: ان أبا الجوزاء بلي مصحف له فحفر له في مسجده فدفنه.

1,137

وقيل: يدفن كما لو بلي المصحف أو اندرس. نص عليه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.