Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) (يَحْرُمُ تَوَسُّدُهُ) أَيْ الْمُصْحَفِ (وَ) تَوَسُّدُ (كُتُبِ عِلْمٍ فِيهَا قُرْآنٌ) وَإِلَّا كُرِهَ،

367

وَيَحْرُمُ الْوَزْنُ بِهِ وَالِاتِّكَاءُ عَلَيْهِ.

368

وَقَالَ أَحْمَدُ، فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ: إنْ خَافَ سَرِقَةً فَلَا بَأْسَ،

369

وَيَحْرُمُ كَتْبُ قُرْآنٍ وَذِكْرٍ بِنَجِسٍ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يحرم (توسده) أي: توسد المصحف (وكتب علم فيها قرآن) .

1,126

قال في " الإنصاف ": كره أحمد رحمه الله تعالى توسده،

1,127

وفي تحريمه وجهان، وأطلقهما في " الفروع "، واختار في " الرعاية " التحريم، وقطع به المصنف في " المغني " والشارح. قاله في " الآداب "، وقدم هو عدم التحريم، وهو الذي ذكره ابن تميم وجها

1,128

وكذا كتب العلم التي فيها قرآن وإلا كره.

قال أحمد في كتب الحديث: ان خاف سرقة فلا بأس. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.