Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمُوجِبُهُ) أَيْ الْحَدَثِ الَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ (سَبْعَةٌ) أَحَدُهَا (انْتِقَالُ مَنِيٍّ) فَيَجِبُ الْغُسْلُ بِمُجَرَّدِ إحْسَاسِ الرَّجُلِ بِانْتِقَالِ مَنِيِّهِ عَنْ صُلْبِهِ، وَالْمَرْأَةُ بِانْتِقَالِهِ عَنْ تَرَائِبِهَا، لِأَنَّ الْجَنَابَةَ تُبَاعِدُ الْمَاءَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ ; وَلِأَنَّ الْغُسْلَ تُرَاعَى فِيهِ الشَّهْوَةُ. وَقَدْ وُجِدَتْ بِانْتِقَالِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ ظَهَرَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وموجبه) يعني ان الحدث الموجب للغسل باعتبار انواعه (سبعة)

:

الأولى: (انتقال مني) يعني ان الغسل يجب بمجرد إحساس الرجل بانتقال المني عن صلبه والمرأة بانتقاله عن ترائبها، لأن الجنابة تباعد الماء عن محله وقد وجد فتكون الجنابة موجودة فيجب بها الغسل.

ولأن الغسل يراعى فيه الشهوة وقد حصلت بانتقاله. أشبه ما لو ظهر، وهذا هو المشهور عن أحمد، وأنكر ان يكون الماء يرجع.

1,164

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه جماهيرالأصحاب ونص عليه في رواية أحمد بن أبي عبده وحرب. انتهى.

والقول بوجوب الغسل بانتقال المني من المفردات.

وعن أحمد رواية أخرى: انه لا يجب الغسل حتى يخرج المني ولو لغير شهوة.

1,165

قال في " الرعاية ": فعليها يعيد ما صلى لما انتقل.

1,166

قال في " الإنصاف ": وما رأيته لغيره. انتهى.

وعلى المذهب: لو اغتسل للمني المنتقل قبل خروجه ثم خرج بعد الغسل لم تجب إعادة الغسل له.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (مَني) سمي مَنيًا؛ لأنه يُمنى؛

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.