فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمُوجِبُهُ) أَيْ الْحَدَثِ الَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ بِاعْتِبَارِ أَنْوَاعِهِ (سَبْعَةٌ) أَحَدُهَا (انْتِقَالُ مَنِيٍّ) فَيَجِبُ الْغُسْلُ بِمُجَرَّدِ إحْسَاسِ الرَّجُلِ بِانْتِقَالِ مَنِيِّهِ عَنْ صُلْبِهِ، وَالْمَرْأَةُ بِانْتِقَالِهِ عَنْ تَرَائِبِهَا، لِأَنَّ الْجَنَابَةَ تُبَاعِدُ الْمَاءَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ ; وَلِأَنَّ الْغُسْلَ تُرَاعَى فِيهِ الشَّهْوَةُ. وَقَدْ وُجِدَتْ بِانْتِقَالِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ ظَهَرَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وموجبه) يعني ان الحدث الموجب للغسل باعتبار انواعه (سبعة)

:

الأولى: (انتقال مني) يعني ان الغسل يجب بمجرد إحساس الرجل بانتقال المني عن صلبه والمرأة بانتقاله عن ترائبها، لأن الجنابة تباعد الماء عن محله وقد وجد فتكون الجنابة موجودة فيجب بها الغسل.

ولأن الغسل يراعى فيه الشهوة وقد حصلت بانتقاله. أشبه ما لو ظهر، وهذا هو المشهور عن أحمد، وأنكر ان يكون الماء يرجع.

١٬١٦٤

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه جماهيرالأصحاب ونص عليه في رواية أحمد بن أبي عبده وحرب. انتهى.

والقول بوجوب الغسل بانتقال المني من المفردات.

وعن أحمد رواية أخرى: انه لا يجب الغسل حتى يخرج المني ولو لغير شهوة.

١٬١٦٥

قال في " الرعاية ": فعليها يعيد ما صلى لما انتقل.

١٬١٦٦

قال في " الإنصاف ": وما رأيته لغيره. انتهى.

وعلى المذهب: لو اغتسل للمني المنتقل قبل خروجه ثم خرج بعد الغسل لم تجب إعادة الغسل له.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (مَني) سمي مَنيًا؛ لأنه يُمنى؛

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.