الغسل: اسْتِعْمَالُ مَاءٍ طَهُورٍ مُبَاحٍ فِي جَمِيع بَدَنِهِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ جُنُبًا
Its commentaries
بَابُ الْغُسْل] ِ) بِالضَّمِّ: الِاغْتِسَالُ، وَالْمَاءُ يُغْتَسَلُ بِهِ، وَبِالْفَتْحِ: مَصْدَرُ غَسَلَ، وَبِالْكَسْرِ: مَا يُغْسَلُ بِهِ الرَّأْسُ مِنْ خِطْمِيٍّ وَغَيْرِهِ. وَشَرْعًا (اسْتِعْمَالُ مَاءٍ طَهُورٍ مُبَاحٍ فِي جَمِيع بَدَنِهِ) أَيْ الْمُغْتَسِلِ (عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ) يَأْتِي بَيَانُهُ.
وَالْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ قَوْله تَعَالَى {: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} مَعَ مَا يَأْتِي مِنْ السُّنَّة مُفَصَّلًا، سُمِّيَ (جُنُبًا) لِنَهْيِهِ أَنْ يَقْرُبَ مَوَاضِعَ الصَّلَاةِ، أَوْ لِمُجَانَبَتِهِ النَّاسَ، حَتَّى يَتَطَهَّرَ، أَوْ لِأَنَّ الْمَاءَ جَانَبَ مَحَلَّهُ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ فَمَا فَوْقَهُ جُنُبٌ، وَقَدْ يُقَالُ: جُنُبَانِ وَجُنُبُونَ
Adds nothing on this mas’ala.
(باب) يذكر فيه موجبات الغسل، وما يمنع منه من لزمه، وما يستحب له الغسل، وصفته، ومسائل من أحكام المسجد والحمام. (الغسل) بضم الغين الذي هو الاسم هو في الشرع: (استعمال ماء طهور في جميع بدنه) أي المغتسل (على وجه) مستفاد من الشرع (مخصوص) بتخصيص.
والأصل في مشروعيته قوله تعالى: (وان كنتم جنبا فاً طهروا) . سمي به، لأنه نهي ان يقرب مواضع الصلاة.
وقيل: لمجانبة الناس حتى يتطهر.
وقيل: لأن الماء جانب محله.
* * * باب الغسل
قال في شرح مسلم : "الغسل إذا أريد به الماء فهو بالضم،
فإن أريد به المصدر؛ أيْ: الفعل فيجوز ضم الغين وفتحها، لغتان مشهورتان، قال بعضهم (٢) : إن كان مصدرًا لغسلت فبالفتح، كضربت ضربًا،
وإن كان بمعنى الاغتسال، فبالضم، كقولنا: غسل الجمعة مسنون، وغسل الجنابة واجب ونحوه".
قال: أيْ: في شرح مسلم: "وأما ما ذكره بعض من صنف لحن الفقهاء، من أن قولهم غسل الجنابة والجمعة وشبهها بالضم لحن، فهو خطأ منه، بل الذي قالوه صواب، لما ذكرنا يعني على إحدى اللغتين"، انتهى كلامه في شرح مسلم.
وقال بعضهم: الفتح أفصح عند اللغويين، والضم أشهر عند الفقهاء، وبالكسر ما يغسل به من سِدر ونحوه .
ولما كان الغسل من الجنابة معلومًا قبل الإسلام، وبقية من دين إبراهيم، وإسماعيل، كما بقي الحج والنكاح، لم يحتاجوا إلى تفسيره،
بل خوطبوا بقوله -تعالى-: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} وهي دليل الباب، ولذلك نذر أبو سفيان أن لا يمس رأسه ماء من جنابة، حتى يغزو رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- .
وأما الحدث الأصغر فلم يكن معروفًا عندهم، فلذلك بين أعضاءه، وكيفيته، والسبب الموجب له.
والوضوء من خصائص هذه الأمة ، وقد نبَّه عليه صاحب الفروع أول باب اجتناب النجاسة.
* قوله: (طهور) المناسب للحد إسقاط طهور.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.