Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا تَأْثِيرَ لِحَرَمٍ أَوْ إحْرَامٍ فِي تَحْرِيمِ) حَيَوَانٍ (إنْسِيٍّ) كَبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَدَجَاجٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَيْدٍ وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ الْبُدْنَ فِي إحْرَامِهِ فِي الْحَرَمِ تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَقَالَ:«أَفْضَلُ الْحَجِّ: الْعَجُّ وَالثَّجُّ» أَيْ إسَالَةُ الدِّمَاءِ بِالذَّبْحِ وَالنَّحْرِ (وَلَا) تَأْثِيرَ لِحَرَمٍ وَإِحْرَامٍ (فِي مُحَرَّمِ الْأَكْلِ) كَكَلْبٍ وَخِنْزِيرٍ وَنَمِرٍ وَأَسَدٍ وَذِئْبٍ وَفَهْدٍ (إلَّا الْمُتَوَلِّدَ) بَيْنَ أَهْلِيٍّ وَوَحْشِيٍّ، أَوْ بَيْنَ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ، كَسِمْعٍ فَيَحْرُمُ قَتْلُهُ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ، تَغْلِيبًا لِلْحَظْرِ وَيَفْدِي

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا تأثير لحرم وإحرام في تحريم) حيوان (إنسي) ؛ كالدجاج، وبهيمة الأنعام؛ لأن ذلك ليس بصيد. وإنما حرم الله سبحانه وتعالى الصيد. وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم -يذبح البدن في إحرامه في الحرم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك،

5,821

وقال- صلى الله عليه وسلم -: " أفضل الحج العج والثج " . يعني: إسالة الدماء بالذبح والنحر. (ولا) تأثير لحرم ولا إحرام أيضاً (في محرم الأكل) ؛ كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والخنزير. (إلا المتولد) بين الوحشي والأهلي، كما لو تولد حمار بين الحمر الوحشية والحمر الأهلية فإنه يغلب جانب التحريم. ويكون حكمه حكم الذي أبواه وحشيان.

وينقسم الحيوان الذي لا جزاء فيه إلى ثلاثة اقسام:

الاول: الفواسق الخمس التي أباح الشارع قتلها في الحل والحرم.

وهي:

الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور. وإطلاق لفظ: الغراب شامل لما لا يحل أكله من الغربان؛ كغراب البين والأبقع.

والأصل في ذلك ما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:" أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور " .

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن " . وذكر مثل حديث عائشة. متفق عليهما.

القسم الثانى: ما كان طبعه الأذى وإن لم يوجد منه أذى؛ كالأسد والنمر وما في معناهما مما فيه أذى للناس فى أنفسهم وأموالهم، من جوارح الطير والحشرات المؤذية؛ كالحية والزنبور والبق والقراد والبعوض والبراغيث.

القسم الثالث: ما لا يؤذي بطبعه، كالرخم والديدأن والبوم. فلا أثر للمحرم ولا للإحرام فيه؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد، وليس شيء من ذلك بصيد.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا في محرَّم الأكل) ؛ أيْ: من الوحشي .

* قوله: (إلا المتولد) ؛ أيْ: بين أهلي ووحشي، أو بين مأكول وغيره كسَمْعٍ. فيحرم قتله في الإحرام والحرم، تغليبًا للحظر، ويفدى، شرح شيخنا .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.