Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 3308منتهى الإراداتHanbalivol. 2, p. 133vol. 2, p. 133

أَوْ أَمْسَكَهُ بِالْحَرَمِ فَهَلَكَ فَرْخُهُ أَوْ وَلَدُهُ بِالْحِلِّ أَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ مِنْ الْحِلِّ عَلَى صَيْدٍ بِهِ فَقَتَلَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي الْحَرَمِ أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِسَهْمِهِ فَشَطَحَ فَقَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ دَخَلَ سَهْمُهُ أَوْ كَلْبُهُ الْحَرَمَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَتَلَ صَيْدًا أَوْ جَرَحَهُ مُحَلٌّ بِالْحِلِّ فَمَاتَ بِالْحَرَمِ لَمْ يَضْمَنْ كَمَا لَوْ جَرَحَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ مَاتَ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(بِالْحَرَمِ فَهَلَكَ فَرْخُهُ) فِي الْحِلِّ (أَوْ) هَلَكَ (وَلَدُهُ بِالْحِلِّ) لَمْ يَضْمَنْ ; لِأَنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْحِلِّ (أَوْ أَرْسَلَ) حَلَالٌ (كَلْبَهُ مِنْ الْحِلِّ عَلَى صَيْدٍ بِهِ) أَيْ الْحِلِّ (فَقَتَلَهُ) أَيْ الصَّيْدَ الَّذِي كَانَ بِالْحِلِّ فِي الْحَرَمِ (أَوْ) قَتَلَ (غَيْرَهُ) أَيْ الَّذِي أَرْسَلَ عَلَيْهِ الْكَلْبَ (فِي الْحَرَمِ) لَمْ يَضْمَنْ (أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِسَهْمِهِ) بِأَنْ رَمَى مُحِلٌّ بِهِ صَيْدًا بِالْحِلِّ (فَشَطَحَ) السَّهْمُ (فَقَتَلَ) صَيْدًا (فِي الْحَرَمِ) لَمْ يَضْمَنْ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَرْمِ وَلَمْ يُرْسِلْ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ بِالْحَرَمِ وَإِنَّمَا دَخَلَ الْكَلْبُ بِاخْتِيَارِ نَفْسِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ

2,131

وَكَذَا سَهْمُهُ إذَا شَطَحَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ (أَوْ دَخَلَ سَهْمُهُ) أَيْ الرَّامِي لِصَيْدٍ فِي الْحِلِّ (أَوْ) دَخَلَ (كَلْبُهُ الْحَرَمَ ثُمَّ خَرَجَ) مِنْهُ (فَقَتَلَ صَيْدًا أَوْ جَرَحَهُ مُحَلٌّ بِالْحِلِّ) ثُمَّ دَخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ (فَمَاتَ بِالْحَرَمِ لَمْ يَضْمَنْ) لِأَنَّ الْقَتْلَ وَالْجَرْحَ بِالْحِلِّ (كَمَا لَوْ جَرَحَهُ) أَيْ الصَّيْدَ (ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ مَاتَ) الصَّيْدُ فِي إحْرَامِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ عَلَيْهِ فِي إحْرَامِهِ،

2,132

وَإِنْ رَمَاهُ حَلَالًا ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ أَصَابَهُ ضَمِنَهُ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْإِصَابَةِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(أو امسكه) أي: أمسك الصيد حلال (بالحرم فهلك فرخه، أو) هلك (ولده بالحل. أو أرسل) حلال (كلبه من الحل على صيد به) أي: بالحل (فقتله)

أي:

قتل الصيد الذي كان بالحل في الحرم. (أو) قتل (غيره) أي: غير الصيد الذي أرسل عليه الكلب (في الحرم. أو فعل ذلك بسهمه بأن) رمى مُحلّ صيداً في الحل [ف (شطح) سهمه (فقتل) صيداً (في الحرم. أو دخل (١) سهمه) أي: سهم مخل رمى صيداً في الحل] ، (أو كلبه الحرم ثم خرج) من الحل (فقتل) الصيد. (أو جرحه بالحل) ثم دخل الصيد الحرم (فمات في الحرم: لم يضمن) الصيد في هذه الصور،

5,974

وفي بعضها خلاف.

والأصح ما في المتن، لأن الأصل حل الصيد. حرم صيد الحرم بالنص والإجماع فبقي ما عداه على الأصل.

ولأن ذلك صيد حِلّ أصابه حلال. فلم يحرم، كما لو كان الصائد والصيد في الحل.

5,975

وأما ما رمي أو أرسل عليه الكلب في الحل، لأنه لم يرم ولم يرسل الكلب على صيد في الحرم، وإنما دخل الكلب باختيار نفسه. أشبه ما لو استرسل بنفسه،

5,976

وكذا السهم إذا شطح بغير اختياره.

5,977

وأما عدم ضمان ما جرح بالحل ومات بالحرم؛ فلأن الذكاة وجدت بالحل. فلم يضمنه؛ (كما لو جرحه) أي: جرح صيداً (ثم أحرم ثم مات) الصيد بعد إحرامه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو فعل ذلك بسهمه) ؛ أيْ: فعل المذكور، وهو الإرسال من الحِل على صيد بالحِل بسهمه، فالباء ليست زائدة في الفاعل.

* قوله: (أو دخل سهمه) ؛ أيْ: سهم مُحِلٍّ رمى صيدًا في الحِل.

* قوله: (ثم خرج فقتل) ؛ أيْ: صيدًا، سواء كان المقصود بالإرسال أو غيره، -على ما تقدم -، وهذا حكمة حذف المعمول.

* قوله: (ثم أحرم ثم مات) . . . . . .

1,420

أما لو رماه و أحرم قبل الإصابة، فإنه يضمنه اعتبارًا بحالة الإصابة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.