Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مُتَمَتِّعٌ وَمُعْتَمِرٌ إذَا شَرَعَ فِي الطَّوَافِ) نَصًّا لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «كَانَ يُمْسِكُ عَنْ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ» .

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويقطع التلبية متمتع ومعتمر إذا شرع في الطواف) .

قال أبو عبدالله: يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الركن. وبهذا قال ابن عباس، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي؛ لما روي عن ابن عباس يرفعه قال:" كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر " . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:" أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر " .

ولأن التلبية إجابة إلى العبادة وشعار للإقامة عليها، وإنما يتركها إذا شرع فيما ينافيها وهو التحلل منها، والتحلل يحصل بالطواف والسعي.

6,094

فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل. فينبغي أن يقطع التلبية؛ كالحاج يقطعها إذا شرع في رمي جمرة العقبة؛ لحصول التحلل بها.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا بأس بها في طواف القدوم سرًّا)

1,444

قال في الفروع : "والسعي بعد طواف القدوم يتوجه أن حكمه كذلك" -[أيْ: لا بأس بالتلبية فيه سرًّا]، "وهو مراد أصحابنا؛ لأنه تبع له".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.