Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَتَصَدَّقُ) اسْتِحْبَابًا (وَيَنْتَفِعُ بِجِلْدِهَا وَجُلِّهَا) لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا أَوْ تَبَعٌ لَهَا. فَجَازَ الِانْتِفَاعُ بِهِ كَاللَّحْمِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويتصدق) استحبابا (أو ينتفع بجلدها وجُلِّها) .

6,369

قال في " شرح المقنع ": لا خلاف في جواز الانتفاع بجلودها وجلالها؛ لأن الجلد جزء منها. فجاز للمضحى الانتفاع به، كاللحم.

و" كان علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيتهما ويصليان عليه ".

وعن عائشة قالت:" قلت: يا رسول الله! قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم يجْمِلون منها الوَدك ويتخذون منها الأسقية. قال: وما ذاك؟ قالت: نهيتَ عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال: إنما نهيتكم للدافة التي دفت. فكلوا وتزودوا وتصدقوا " . حديث صحيح. ولأنه انتفاع به. فجاز، كلحمها. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.