وتَقْلِيدُهُمَا مَعَ غَنَمِ النَّعْلِ وَآذَانِ الْقِرَبِ وَالْعُرَى
Its commentaries
(تَقْلِيدُهُمَا) أَيْ الْبُدْنِ وَالْبَقَرِ (مَعَ) أَيْ وَتَقْلِيدُ (غَنَمِ النَّعْلِ وَآذَانِ الْقِرَبِ وَالْعُرَى) بِضَمِّ الْعَيْنِ جَمْعُ عُرْوَةٍ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: «فَتَلْت قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفَعَلَهُ الصَّحَابَةُ أَيْضًا ; وَلِأَنَّهُ إيلَامٌ لِغَرَضٍ صَحِيح فَجَازَ. كَالْكَيِّ وَالْوَسْمِ وَالْحِجَامَةِ. وَفَائِدَتُهُ: تَوَقِّي نَحْوَ لِصٍّ لَهَا، وَعَدَمُ اخْتِلَاطِهَا بِغَيْرِهَا.
Adds nothing on this mas’ala.
(تقليدُهما) أى: البقر والبدن (مع) تقليد (غنم: النعل، وآذان) البقر (القِرَب والعُرَى) بضم العين، جمع عروة.
وقال أبو حنيفة: الإشعار مُثله غير جائز؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان " .
ولأنه أىلام. فهو كقطع عضو منه.
ولنا: ما روت عائشة قالت : " فتلتُ قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرها وقلدها " . متفق عليه.
وفعله الصحابه أيضاً.
ولأنه إيلام لغرض صحيح. فجاز؛ كالكي والوسم والحجامة.
وفائدته: أن لا تختلط بغيرها،
وأن يتوقاها اللص، ولا يحصل ذلك بالتقليد بمفرده؛ لأنه يحتمل أن يحل ويذهب.
وأما كون الإشعار في صفحة السنام اليمنى؛ لما روى ابن عباس:" ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة، ئم دعى ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها بيده " . رواه مسلم.
وأما كون الغنم لا تشعر؛ فلأنها ضعيفة.
ولأن صوفها وشعرها يستر موضع إشعارها لو أشعرت.
ومن ساق الهدي من قبل الميقات استحب إشعاره وتقليده إذا بلغ الميقات؛ لحديث ابن عباس.
وأما كون الغنم تقلد كما تقلد البدن والبقر؛
فلما روي عن عائشة قالت:
" كنب أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم " . رواه البخاري.
ولأنه إذا سن تقليد الإبل مع أنه يمكن تعويضها بالإشعار قال غنم أولى.
* قوله: (وتقليدهما) ما مرَّ يستدعي أن المحل: "لا".
* قوله: (وآذان القرب) لعل الواو فيه، وفيما بعده بمعنى "أو"، وبها عبر في الإقناع .
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.