Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(الْمُنَقِّحُ) فِي التَّنْقِيحِ (وَهُوَ الْمَذْهَبُ)

2,303

وَكَذَا فِي الْإِنْصَافِ.

وَهَذَا الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ (فَ) عَلَى الْمَذْهَبِ (يَجُوزُ) لِلْإِمَامِ أَخْذُ (الْفِدَاءِ) مِنْهُ (لِيَتَخَلَّص مِنْ الرِّقِّ)

2,304

وَيَجُوزُ لَهُ الْمَنُّ عَلَيْهِ. لِأَنَّهُمَا إذَا جَازَا فِي كُفْرِهِ فَفِي إسْلَامِهِ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ يَقْتَضِي إكْرَامَهُ وَالْإِنْعَامَ عَلَيْهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(المنقح) في " التنقيح ": (وهو المذهب) .

6,561

وقال في " الإنصاف ": وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة. (فـ) على هذه الرواية التي ذكر المنقح أنها المذهب: (يجوز الفداء) أي: أن يفديه الإمام بمال ياً خذه " (ليتخلص من الرق) . وله أن يمن عليه " لأنه إذا جاز المن عليه في حال كفره ففي حال إسلامه أولى، لأن الإسلام يقتضي إكرامه والإنعام عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (فيجوز الفداء) ؛ يعني: والمنُّ،

1,527

وإن أوهم كلامه أنه لا يجوز إلا الفداء، ووجه جوازهما: أنهما إذا جازا حال الكفر ففي حال الإسلام أولى ، انتهى بمعناه في الحاشية .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.