Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(إلَّا إنْ تَبَايَعَا عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ) بَيْنَهُمَا فَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِمُجَرَّدِهِ (أَوْ يُسْقِطَاهُ) أَيْ الْخِيَارَ (بَعْدَهُ) أَيْ الْبَيْعِ بَلْ التَّفَرُّقِ ; لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لِلْمُسْقِطِ بِعَقْدِ الْبَيْعِ فَسَقَطَ بِإِسْقَاطِهِ كَالشُّفْعَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

ويستثنى من ثبوت خيار المجلس ما أشير إليه بقوله: (إلا أن يتبايعا على أن لا خيار) يعني: أن البيع لازم بمجرد العقد. (أو يسقطاه) يعني: أن المتبايعين متى أسقطا خيار المجلس (بعده) أي: بعد العقد وقبل التفرق سقط؛ لأنه حق ثبت للمسقط بعد البيع. فصح إسقاطه؛ كالشفعة. وهذا الأصح من الروايتين. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه:" المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. إلا أن يكون البيع كان عن خيار.

7,076

فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع " . والتخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد. فالتخاير في ابتدائه أن يقول: بعتك ولا خيار بيننا، ويقبل الآخر على ذلك فلا يكون لهما خيار.

والتخاير بعده أن يقول كل واحد منهما بعد العقد: اخترت إمضاء البيع أو إلزامه، أو اخترت العقد، أو أسقطت خياري. فيلزم العقد من الطرفين.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.