Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ كَالِئٍ بِكَالِئٍ) بِالْهَمْزِ (وَهُوَ) بَيْعُ (دَيْنٍ بِدَيْنٍ) مُطْلَقًا لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ» رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(الصدقة. فالجواب: أن الدين لا يثبت إلا في الذمم، ولو عينت الديون في أعيان الأموال لم يصح. فكيف إذا أطلقت. وللإمام فعل ذلك للمصلحة ويقضيه من بيت المال.

7,261

وعنه: لا يجوزالنساء في ذلك مطلقاً.

7,262

وعنه: لا يجوز في الجنس الواحد؛ كالحيوان بالحيوان.

7,263

ويجوز في الجنسين؛ كالثياب بالحيوان.

7,264

(ولا يصح بيع كالئ بكالئ) بالهمز فيهما. (وهو: دين) بيع (بدين) مطلقاً؛ "لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ " . رواه أبو عبيد في " الغريب ". ولا بيع دين بنقد أو غيره حاضرَين لغير من هو عليه؛ لأن من شرط صحة البيع القدرة على التسليم، والدين على الغير ليس بمقدور على تسليمه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وهو دين بدين) تفسير لبيع الكالئ بالكالئ على حذف المضاف؛ أيْ: بيع دين بدين،

1,770

ولا يصح جعله تفسيرًا للكالئ لئلا يضيع قول المص "بكالئ".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.