Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا) بَيْعُ دَيْنٍ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَلَا بَيْعُهُ (بِمُؤَجَّلٍ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ) ; لِأَنَّهُ مِنْ بَيْعِ دَيْنٍ بِدَيْنٍ (أَوْ) أَيْ وَلَا يَصِحُّ (جَعْلُهُ) أَيْ الدَّيْنِ (رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ) لِمَا تَقَدَّمَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) بيع الدين (ب) شيء (مؤجل لمن هو عليه)

7,265

ويصح بحاضر؛ لما روى ابن عمر قال: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إنى أبيع الإبل بالبقيع. فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع الدراهم وآخذ الدنانير. فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء " . رواه الخمسة.

فاعتبر شروط الصرف فيه ولو لم يصح لم يعتبر ذلك.

7,266

وعنه: لا يصح مطلقاً.

وعلى المذهب: (أو جعله) أي: الدين (رأس مال سلم) ؛ لأنه بيع دين بدين.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا بمؤجل) ؛ أيْ: ولا يبيع دين بمؤجل. . . إلخ.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (بمؤجل) ؛ أيْ: ولا يبيعه لغير من هو عليه مطلقًا؛ أيْ: بمؤجل أو غيره؛ يعني: فقول المص: "لمن هو عليه" لا محترز له.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.