فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ كَالِئٍ بِكَالِئٍ) بِالْهَمْزِ (وَهُوَ) بَيْعُ (دَيْنٍ بِدَيْنٍ) مُطْلَقًا لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ» رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الصدقة. فالجواب: أن الدين لا يثبت إلا في الذمم، ولو عينت الديون في أعيان الأموال لم يصح. فكيف إذا أطلقت. وللإمام فعل ذلك للمصلحة ويقضيه من بيت المال.

٧٬٢٦١

وعنه: لا يجوزالنساء في ذلك مطلقاً.

٧٬٢٦٢

وعنه: لا يجوز في الجنس الواحد؛ كالحيوان بالحيوان.

٧٬٢٦٣

ويجوز في الجنسين؛ كالثياب بالحيوان.

٧٬٢٦٤

(ولا يصح بيع كالئ بكالئ) بالهمز فيهما. (وهو: دين) بيع (بدين) مطلقاً؛ "لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ " . رواه أبو عبيد في " الغريب ". ولا بيع دين بنقد أو غيره حاضرَين لغير من هو عليه؛ لأن من شرط صحة البيع القدرة على التسليم، والدين على الغير ليس بمقدور على تسليمه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وهو دين بدين) تفسير لبيع الكالئ بالكالئ على حذف المضاف؛ أيْ: بيع دين بدين،

١٬٧٧٠

ولا يصح جعله تفسيرًا للكالئ لئلا يضيع قول المص "بكالئ".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.