فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) بَيْعُ دَيْنٍ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَلَا بَيْعُهُ (بِمُؤَجَّلٍ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ) ; لِأَنَّهُ مِنْ بَيْعِ دَيْنٍ بِدَيْنٍ (أَوْ) أَيْ وَلَا يَصِحُّ (جَعْلُهُ) أَيْ الدَّيْنِ (رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ) لِمَا تَقَدَّمَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) بيع الدين (ب) شيء (مؤجل لمن هو عليه)

٧٬٢٦٥

ويصح بحاضر؛ لما روى ابن عمر قال: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إنى أبيع الإبل بالبقيع. فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع الدراهم وآخذ الدنانير. فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء " . رواه الخمسة.

فاعتبر شروط الصرف فيه ولو لم يصح لم يعتبر ذلك.

٧٬٢٦٦

وعنه: لا يصح مطلقاً.

وعلى المذهب: (أو جعله) أي: الدين (رأس مال سلم) ؛ لأنه بيع دين بدين.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا بمؤجل) ؛ أيْ: ولا يبيع دين بمؤجل. . . إلخ.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (بمؤجل) ؛ أيْ: ولا يبيعه لغير من هو عليه مطلقًا؛ أيْ: بمؤجل أو غيره؛ يعني: فقول المص: "لمن هو عليه" لا محترز له.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.