وَلَا بِمُؤَجَّلٍ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ أَوْ جَعْلُهُ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ
الشروح عليها
(وَلَا) بَيْعُ دَيْنٍ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَلَا بَيْعُهُ (بِمُؤَجَّلٍ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ) ; لِأَنَّهُ مِنْ بَيْعِ دَيْنٍ بِدَيْنٍ (أَوْ) أَيْ وَلَا يَصِحُّ (جَعْلُهُ) أَيْ الدَّيْنِ (رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ) لِمَا تَقَدَّمَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا) بيع الدين (ب) شيء (مؤجل لمن هو عليه)
ويصح بحاضر؛ لما روى ابن عمر قال: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إنى أبيع الإبل بالبقيع. فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع الدراهم وآخذ الدنانير. فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء " . رواه الخمسة.
فاعتبر شروط الصرف فيه ولو لم يصح لم يعتبر ذلك.
وعنه: لا يصح مطلقاً.
وعلى المذهب: (أو جعله) أي: الدين (رأس مال سلم) ؛ لأنه بيع دين بدين.
* قوله: (ولا بمؤجل) ؛ أيْ: ولا يبيع دين بمؤجل. . . إلخ.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (بمؤجل) ؛ أيْ: ولا يبيعه لغير من هو عليه مطلقًا؛ أيْ: بمؤجل أو غيره؛ يعني: فقول المص: "لمن هو عليه" لا محترز له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.