Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يَحْرُمُ الرِّبَا (بَيْنَ سَيِّدٍ وَرَقِيقِهِ وَلَوْ) كَانَ الرَّقِيقُ (مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ) نَصًّا ; لِأَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِلسَّيِّدِ (أَوْ مُكَاتَبًا فِي مَالِ كِتَابَةٍ) فَقَطْ بِأَنْ عَوَّضَهُ عَنْ مُؤَجَّلِهَا دُونَهُ، وَيَأْتِي وَلَا يَجُوزُ الرِّبَا بَيْنَهُمَا فِي غَيْرِ هَذِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا بين سيد ورقيقه ولو) كان الرقيق (مدبراً، أو) كان (أم ولد) . نص عليه؛ لأن المال كله للسيد. (أو مكاتباً في مال كتابة) فقط. [

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا بين سيد ورقيقه) ؛ أيْ: لا يحرم الربا في أيِّ مكان بين سيد. . . إلخ. * قوله: (أو أم ولد) ؛ لأن المال الذي بيديهما كلَّه للسيد.

* قوله: (في مال كتابة) ؛ أيْ: فقط، دون غير مالها، فلا يجوز الربا فيه.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.