Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَلَا يَمْلِكُ مُقْرِضٌ اسْتِرْجَاعَهُ) أَيْ الْقَرْضَ مِنْ مُقْتَرِضٍ كَالْبَيْعِ لِلُزُومِهِ مِنْ جِهَةٍ (إلَّا إنْ حُجِرَ عَلَى مُقْتَرِضٍ لِفَلَسٍ) فَيَمْلِكُ مُقْرِضٌ الرُّجُوعَ فِيهِ بِشَرْطِهِ لِحَدِيثِ «مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ»

وَيَأْتِي

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فلا يملك مقرض استرجاعه) ، لأنه قد لزم من جهته. فلا يملك الرجوع فيه، كالمبيع لكونه أزال ملكه عنه بعقد لازم من غير خيار. (إلا إن حجر على مقترض لفلس)

، لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" من ادرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به " . متفق عليه.

وهذا شامل للقرض.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.