فَلَا يَمْلِكُ مُقْرِضٌ اسْتِرْجَاعَهُ إلَّا إنْ حُجِرَ عَلَى مُقْتَرِضٍ لِفَلَسٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَلَا يَمْلِكُ مُقْرِضٌ اسْتِرْجَاعَهُ) أَيْ الْقَرْضَ مِنْ مُقْتَرِضٍ كَالْبَيْعِ لِلُزُومِهِ مِنْ جِهَةٍ (إلَّا إنْ حُجِرَ عَلَى مُقْتَرِضٍ لِفَلَسٍ) فَيَمْلِكُ مُقْرِضٌ الرُّجُوعَ فِيهِ بِشَرْطِهِ لِحَدِيثِ «مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ»
وَيَأْتِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فلا يملك مقرض استرجاعه) ، لأنه قد لزم من جهته. فلا يملك الرجوع فيه، كالمبيع لكونه أزال ملكه عنه بعقد لازم من غير خيار. (إلا إن حجر على مقترض لفلس)
، لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من ادرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به " . متفق عليه.
وهذا شامل للقرض.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.