وَالْمَرْهُونُ عَيْنٌ مَعْلُومَةٌ جُعِلَتْ وَثِيقَةً بِحَقٍّ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ أَوْ بَعْضِهِ مِنْهَا أَوْ مِنْ ثَمَنِهَا
Its commentaries
(وَالْمَرْهُونُ عَيْنٌ مَعْلُومَةٌ) قَدْرًا، وَجِنْسًا، وَصِفَةً (جُعِلَتْ وَثِيقَةً بِحَقٍّ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ) أَيْ: الْحَقِّ (أَوْ) اسْتِيفَاءُ (بَعْضِهِ مِنْهَا أَوْ مِنْ ثَمَنِهَا) كَمَا تَقَدَّمَ
بِخِلَافِ نَحْوِ وَقْفٍ، وَحُرٍّ، وَأُمِّ وَلَدٍ وَدَيْنِ سَلَمٍ وَكِتَابَةٍ
(والمرهون: عين معلومة) قدرا وصفة وجنسا (جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه او) استيفاء (بعضه منها أو) من (ثمنها) .
والرهن جائز بالإجماع. وسنده من الكتاب قوله تعالى: (فرهان مقبوضة) ] البقر ة: ٢٨٣].
ومن السنة أحاديث منها: ما روت عائشه رضى الله تعالى عنها " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه " . متفق عليه.
ويجوز سفرا وحضرا، لما روي أن ذلك كان بالمدينة.
ولأنها وثيقه تجوز في السفر. فجازت في الحضر، كالضمان.
واما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب، لكون الكاتب يعدم في السفر غالبا. ولهذا لم يشترط عدم الكاتب وهو مذكور معه.
واشترط كونه في السفر مجاهد.
* قوله: (والمرهون) مقتضى كلامه تبعًا للتنقيح ، أن المرهون لا يطلق عليه اسم الرهن، وهو مخالف لما في المقنع ، وأقره عليه في المطلع ، وهو الموافق لآية {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}، إذ الرُّهُن جمع رَهن بمعنى مرهون، بدليل قوله:{مَقْبُوضَةٌ} فليحرر !.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.