فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْمَرْهُونُ عَيْنٌ مَعْلُومَةٌ) قَدْرًا، وَجِنْسًا، وَصِفَةً (جُعِلَتْ وَثِيقَةً بِحَقٍّ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ) أَيْ: الْحَقِّ (أَوْ) اسْتِيفَاءُ (بَعْضِهِ مِنْهَا أَوْ مِنْ ثَمَنِهَا) كَمَا تَقَدَّمَ

٢٬٦٩٦

بِخِلَافِ نَحْوِ وَقْفٍ، وَحُرٍّ، وَأُمِّ وَلَدٍ وَدَيْنِ سَلَمٍ وَكِتَابَةٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(والمرهون: عين معلومة) قدرا وصفة وجنسا (جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه او) استيفاء (بعضه منها أو) من (ثمنها) .

والرهن جائز بالإجماع. وسنده من الكتاب قوله تعالى: (فرهان مقبوضة) ] البقر ة: ٢٨٣].

٧٬٤٧٠

ومن السنة أحاديث منها: ما روت عائشه رضى الله تعالى عنها " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه " . متفق عليه.

٧٬٤٧١

ويجوز سفرا وحضرا، لما روي أن ذلك كان بالمدينة.

ولأنها وثيقه تجوز في السفر. فجازت في الحضر، كالضمان.

٧٬٤٧٢

واما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب، لكون الكاتب يعدم في السفر غالبا. ولهذا لم يشترط عدم الكاتب وهو مذكور معه.

واشترط كونه في السفر مجاهد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (والمرهون) مقتضى كلامه تبعًا للتنقيح ، أن المرهون لا يطلق عليه اسم الرهن، وهو مخالف لما في المقنع ، وأقره عليه في المطلع ، وهو الموافق لآية {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}، إذ الرُّهُن جمع رَهن بمعنى مرهون، بدليل قوله:{مَقْبُوضَةٌ} فليحرر !.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.