Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) الثَّالِثُ: كَوْنُ رَاهِنٍ (مِمَّنْ يَصِحُّ بَيْعُهُ) وَتَبَرُّعُهُ ; لِأَنَّهُ نَوْعُ تَصَرُّفٍ فِي الْمَالِ فَلَمْ يَصِحَّ إلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ كَالْبَيْعِ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) الثالث: كون الراهن (ممن يصح بيعه) ، لأنه نوع تصرف في المال. فلا يصح من محجور عليه من غير إذن، كالبيع.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

فصل * قوله: (وممن يصح بيعه) ؛ أيْ: وتبرعه حتى يخرج المكاتب، فإنه وإن صحَّ بيعه لا يصح تبرعه، لكن ينبغي أن يدخل ولي اليتيم، فإنه لا يصح تبرعه مع أنه يصح رهنه للمصلحة، وهو بهذه الزيادة خارج.

فانظر عبارة [تكون مخرجة للمكاتب، ومدخلة لولي اليتيم،

1,839

فإن عبارة المص غير مانعة، وعبارة] الإقناع المزيد فيها: "وتبرعه" غير جامعة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.