Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَصِحُّ) رَهْنٌ (بِدُونِ إيجَابٍ وَقَبُولٍ) كَرَهَنْتُك وَقَبِلْتُ أَوْ ارْتَهَنْتُ (أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِمَا) مِنْ رَاهِنٍ وَمُرْتَهِنٍ كَبَاقِي الْعُقُودِ.

[فَصْلٌ شُرُوطُ الرَّهْنِ] فَصْلٌ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يصح) عقد الرهن (بدون إيجاب وقبول، أو ما يدل عليهما) من الراهن والمرتهن، كبقية العقود. ] فصل: في شروط الرهن] (فصل) لما كانت صحه الرهن تفتقر إلى شروط ستة احتيج إلى التنبيه عليها.

الأول: التنجيز.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا يصح) قال المص في شرحه : "ولا يصح (٣) عقد الرهن"، انتهى.

وكلامه محتمل لأمرَين، الأول: أن يكون إشارة لتقدير مضاف مع بقاء الرهن على حقيقته، فيكون من مجاز الحذف. الثاني: أن يكون إشارة إلى كون الضمير في "يصح" الراجع للرهن مستعملًا في معنى العقد مجازًا، فيكون من التجوز في المفرد، ويكون من قبيل الاستخدام.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.