Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلِرَاهِنٍ الرُّجُوعُ) فِي رَهْنٍ أَيْ فَسْخُهُ (قَبْلَهُ) أَيْ الْإِقْبَاضِ (وَلَوْ أَذِنَ) الرَّاهِنُ (فِيهِ) أَيْ: الْقَبْضِ لِعَدَمِ لُزُومِ الرَّهْنِ إذَنْ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِمَا شَاءَ فَإِنْ تَصَرَّفَ بِمَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ فِيهِ أَوْ رَهَنَهُ ثَانِيًا بَطَلَ الرَّهْنُ الْأَوَّلُ سَوَاءٌ أَقْبَضَ الثَّانِي أَوْ لَا، لِخُرُوجِهِ عَنْ إمْكَانِ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهِ وَإِنْ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ أَجَّرَهُ أَوْ زَوَّجَ الْأَمَةَ لَمْ يَبْطُلْ ; لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الرَّهْنِ، فَلَا يَقْطَعُ اسْتِدَامَتَهُ كَاسْتِخْدَامِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولراهن الرجوع) في الرهن (قبله) أي: قبل إقباضه، (ولو اذن فيه) ، والتصرف فيه بكل نوع، لأنه لم يلزم.

note

ثم إن كان التصرف بهبة أو بيع أو عتق او جعله صداقا أو رهنه ثانيا: بطل الرهن الأول. سواء أقبض الهبة والبيع والرهن الثانى أو لم يقبضه " لأنه اخرجه عن إمكان استيفاء الدين من ثمنه، أو اتى بما يدل على فصده ذلك.

7,503

وإن دبر العبد أو كاتبه او اجره او زوج الأمة: لم يبطل، لأن هذا التصرف لم يمنع ابتداء الرهن فلا يقطع استدامته، كاستخدامه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.