Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ) رَاهِنٍ (إقْبَاضُهُ) أَيْ الرَّهْنِ (ثُمَّ غَرِيمٍ) لِلْمَيِّتِ (لَمْ يَأْذَنْ) فِيهِ نَصًّا ; لِأَنَّهُ تَخْصِيصٌ لَهُ بِرَهْنٍ لَمْ يَلْزَمْ، وَسَوَاءٌ مَاتَ أَوْ جُنَّ وَنَحْوُهُ قَبْلَ الْإِذْنِ أَوْ بَعْدَهُ لِبُطْلَانِ الْإِذْنِ بِهِمَا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وليس لورثة إقباضه وثم غريم لم يأذن) فيه. نص عليه في رواية علي بن سعيد، لأنه ليس للوارب تخصيص المرتهن برهن لم يقبض.

7,500

وعنه: لهم ذلك. وذكرها فقط في " الفروع " بصيغة: "

7,501

وعنه " تنبيها على أن الصحيح خلافه.

7,502

قال في " المغنى ": فإن قيل: فما الفائدة في القول بصحة الرهن إذا لم يختص المرتهن به؟

قلنا: فائدته: أنه يحتمل أن يرضى الغرماء بتسليمه إليه فيتم الرهن. ولا فرق فيما ذكرناه بين ما قبل الإذن في القبض وبعده، لبطلان الإذن بالجنون والموت.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.