Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَيُزِيلُهُ) أَيْ: اللُّزُومَ (أَخَذَ رَاهِنٍ) رَهْنًا (بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ) لَهُ فِي أَخْذِهِ (وَلَوْ) أَخَذَهُ إجَارَةً أَوْ عَارِيَّةً أَوْ (نِيَابَةً لَهُ) أَيْ: الْمُرْتَهِنِ كَإِيدَاعٍ لِزَوَالِ الِاسْتِدَامَةِ الَّتِي هِيَ شَرْطُ اللُّزُومِ فَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ مُرْتَهِنٍ غَصْبًا أَوْ أَبِقَ مَرْهُونٌ أَوْ شَرَدَ أَوْ سَرَقَ لَمْ يَزُلْ لُزُومُهُ لِثُبُوتِ يَدِ مُرْتَهِنٍ عَلَيْهِ حُكْمًا (وَ) يُزِيلُ لُزُومَهُ (تَخَمُّرُ عَصِيرٍ) رُهِنَ لِمَنْفَعَةٍ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ فَأَوْلَى أَنْ يُخْرِجَهُ عَنْ اللُّزُومِ وَتَجِبُ إرَاقَتُهُ فَإِنْ أُرِيقَ بَطَلَ الرَّهْنُ وَلَا خِيَارَ لِمُرْتَهِنٍ لِحُصُولِ التَّلَفِ فِي يَدِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ف) على المذهب: (يزيله) أي: اللزوم (اخذ راهن) للرهن (بإذن مرتهن) له في أخذه (ولو) بعقد، كإجارة وإعارة، أو (نيابة له) ، كإيداع، لأن استدامة القبض شرط للزوم وقد زالت. فينتفي المشروط بانتفاء شرطه.

وعلم من قوله: بإذن مرتهن ان يده لو أزيلت بغير حق، كما لو غصب، أو زالت يده المشاهدة، كما لو ابق أو شرد أو سرق: كان لزومه باقياً، لأن يده ثابتة حكما فكأنها لم تزل. (و) يزيل لزومه أيضا: (تخمر عصير) رهن، لأن صيرورته خمرا تمنع من صحة العقد عليه. فلأن تخرجه عن اللزوم بطريق أولى. وتجب إراقته حينئذ.

7,507

فإن أريق بطل العقد فيه، ولا خيار لمرتهن، لأن التلف حصل في يده.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

وبخطه على قوله: (ولو نيابة له)

1,846

؛ أيْ: ولو كان أخذ الراهن بطريق النيابة عن المرتهن، كأخذه على جهة الإيداع.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.