Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَضْمَنُهُ) أَيْ الرَّهْنَ (مُرْتَهِنٌ بِغَصْبِهِ) مِنْ الْعَدْلِ لِتَعَدِّيهِ عَلَيْهِ (وَيَزُولُ) الْغَصْبُ وَالضَّمَانُ (بِرَدِّهِ) إلَى الْعَدْلِ لِنِيَابَةِ يَدِهِ عَنْ يَدِ مَالِكِهِ كَمَا لَوْ رَدَّهُ لِمَالِكِهِ وَ (لَا) يَزُولُ حُكْمُ ضَمَانِهِ بِرَدِّ رَهْنٍ (مِنْ سَفَرٍ) لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ رَاهِنٌ (مِمَّنْ) هُوَ (بِيَدِهِ) مِنْ عَدْلٍ أَوْ مُرْتَهِنٍ أَيْ لَوْ سَافَرَ أَحَدُهُمَا بِالرَّهْنِ بِلَا إذْنِ مَالِكِهِ صَارَ ضَامِنًا لَهُ فَإِنْ عَادَ مِنْ سَفَرِهِ لَمْ يَزُلْ ضَمَانُهُ بِمُجَرَّدِ عَوْدِهِ (وَلَا بِزَوَالِ تَعَدِّيهِ) عَلَى الرَّهْنِ كَمَا لَوْ لَبِسَ الْمَرْهُونَ لَا لِمَصْلَحَتِهِ ثُمَّ خَلَعَهُ لِزَوَالِ اسْتِئْمَانِهِ فَلَمْ يَعُدْ يَفْعَلْهُ مَعَ بَقَائِهِ بِيَدِهِ فَإِنْ رَدَّهُ لِمَالِكِهِ ثُمَّ أَعَادَهُ لَهُ زَالَ الضَّمَانُ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ السَّفَرُ بِرَدِّ رَهْنٍ

2,737

بِخِلَافِ وَدِيعَةٍ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِبَلَدِ الرَّهْنِ مِنْ الْبَيْعِ بِنَقْدِهِ وَبَيْعِهِ فِيهِ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِمَا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويضمنه) أي: الرهن (مرتهن بغصبه) إياه من العدل الذي تراضيا عليه. (ويزول) الغصب (برده) إلى العدل، لأن يده نائبة عن يد مالكه. اشبه ما لو رده إليه. (لا) برده (من سفر) لم ياً ذن فيه راهن (ممن) هو (بيده) .

قال المجد في " شرح الهداية ": وظاهر كلام أصحابنا: أنه لا يجوز أن يسافر [بالرهن.

7,568

بخلاف ما قالوه في الوديعة. ولعل الفرق: أن الرهن يتعلق ببلده أحكام من بيعه بنقده، وبيعه فيه لوفاء الدين وغير ذلك. فلذلك تعين بقاؤه فيه عند حاكم أو ثقة.

ثم صرح القاضي بعد ذلك بالمسألة في موضع آخر فقال: إذا كان الرهن في يدي المرتهن لم يكن له أن يسافر] به مع القدرة على صاحبه.

7,569

فإن فعل صار ضامنا. انتهى . (ولا بزوال تعديه) ، لأن استئمانه زال فلم يعد بفعله مع بقائه بيده.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (بردِّه) ؛ أيْ: الرهن] .

* قوله: (لا من سفر) ؛ أيْ: لا يزول الضمان بردِّه من سفر غير مأذون فيه،

1,856

فلو تلف بعد رجوعه من السفر المتعدي به كان ضمانه باقيًا ويطلب الفرق؟.

وفرق شيخنا في شرح الإقناع : "بأن ائتمانه زال بالسفر، فلا يعود بالعود من السفر مع بقائه بيده،

1,857

بخلاف الغصب فإن غصبه قد زال بردِّه إلى العدل".

* قوله: (بزوال تعدِّيه) لزوال الائتمان بأصل التعدي.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.