Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَمْلِكُ) الْعَدْلُ (رَدَّهُ إلَى أَحَدِهِمَا) بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ سَوَاءٌ امْتَنَعَ أَوْ سَكَتَ ; لِأَنَّهُ تَضْيِيعٌ لِحَظِّ الْآخَرِ وَإِذَا فَعَلَ) أَيْ رَدَّهُ لِأَحَدِهِمَا، بِلَا إذْنِ الْآخَرِ (وَفَاتَ) الرَّهْنُ عَلَى الْآخَرِ (ضَمِنَ) الْعَدْلُ (حَقَّ الْآخَرِ) مِنْ الْمُتَرَاهِنَيْنِ ; لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَيْهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ،

2,736

وَإِنْ لَمْ يَفُتْ رَدَّهُ الدَّافِعُ إلَى يَدِ نَفْسِهِ، لِيُوَصِّلَ الْحَقَّ لِمُسْتَحِقِّهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) في جميع هذه الأقسام (لا يملك) العدل (رده إلى احدهما)

أي:

المتراهنين بغير إذن الاخر. سواء امتنع او سكت، لأن له حظا في إمساكه في يده،

7,567

وفي رده إلى احدهما تضييع. (فإن فعل) أي : دفعه إلى احدهما بغير إذن الاخر، (وفات)

أي:

تلف: (ضمن) الدافع (حق الآخر) من المتراهنين، لأنه فوت عليه حقه الذي استحقه بعقد الرهن. أشبه ما لو أتلفه ولو لم يفت. فعلى الدافع رده إلى يد نفسه، لأن في ذلك عود الحق إلى مستحقه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا يملك) ؛ أيْ: العدل.

* قوله: (ردَّه) ؛ أيْ: الرهن.

* [قوله: (إلى أحدهما) ؛ أيْ: الراهن والمرتهن.

* قوله: (بغصبه) ؛ أيْ: بغصب المرتهن الرهن من العدل.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.