Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4903منتهى الإراداتHanbalivol. 2, p. 418vol. 2, p. 418

لَا مَا لَا يَقْتَضِيهِ أَوْ يُنَافِيهِ كَكَوْنِ مَنَافِعِهِ لَهُ أَوْ أَنْ لَا يَقْبِضَهُ أَوْ لَا يَبِيعَهُ عِنْدَ حُلُولِ أَوْ مِنْ ضَمَانِ مُرْتَهِنٍ وَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يَصِحُّ شَرْطُ (مَا لَا يَقْتَضِيهِ) عَقْدُ رَهْنٍ (أَوْ) مَا (يُنَافِيهِ) أَيْ الرَّهْنُ. فَالْأَوَّلُ (كَ) شَرْطِ (كَوْنِ مَنَافِعِهِ) أَيْ الرَّهْنِ (لَهُ) أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ ; لِأَنَّهُ مِلْكُ الرَّاهِنِ فَلَا تَكُونُ مَنَافِعُهُ لِغَيْرِهِ

2,747

وَكَذَا شَرْطُهُ إنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ فِي مَحِلِّهِ وَإِلَّا فَالرَّاهِنُ لَهُ وَتَقَدَّمَ (أَوْ) كَشَرْطِ (أَنْ لَا يَقْبِضَهُ) الرَّاهِنُ (أَوْ) أَنْ (لَا يَبِيعَهُ عِنْدَ حُلُولِ) دَيْنٍ (أَوْ) كَوْنَهُ (مِنْ ضَمَانِ مُرْتَهِنٍ) فَلَا يَصِحُّ لِمُنَافَاتِهِ الرَّهْنَ وَهَذِهِ أَمْثِلَةُ مَا يُنَافِيهِ (وَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ) بِفَسَادِ الشَّرْطِ لِحَدِيثِ «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ» رَوَاهُ الْأَثْرَمُ، حَيْثُ سَمَّاهُ رَهْنًا.

[فَصْلٌ اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي أَنَّ الرَّهْنَ عَصِيرٌ أَوْ خَمْرٌ] فَصْلٌ وَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا) يصح شرط (ما لا يقتضيه) عقد الرهن، (او ينافيه، كـ) شرط (كون منافعه له) أي: للمرتهن، لأن الرهن ملك للراهن. فلا تكون منافعه لغيره.

7,589

وكذا لو شرط أنه إدن جاءه بحقه في محله وإلا فالرهن له، لقوله عليه الصلاة والسلام " لا يغلق الرهن " رواه الأثرم.

7,590

وقال: قلت لأحمد: ما معنى قوله: " لا يغلق الرهن " قال: لا يدفع رهنا إلى رجل، ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا

7,591

وكذا وإلا فالرهن لك.

وفي هذا الحديث دلالة على صحة الرهن مع الشرط الفاسد، لأن المنفي غلقه دون اصله.

ومثال الثانى. وهو: ما ينافي العقد: شرط توفيته، او كونه يوما لازما ويوما جائزا، او لا يباع الرهن إلا بثمن يرضاه الراهن. (او ان لا يقبضه) الرهن، (او لا يبيعه عند حلول، او) كونه (من ضمان مرتهن) فلا يصح لمنافاته العقد. (ولا يفسد العقد) اي: عقد الرهن باشتراط الشروط الفاسدة فيه، لحديث:" لا يغلق الرهن " .

وفيه رواية: لا يصح مطلقا.

7,592

وقال القاضي: كل شرط فاسد فيه نقصان في حق المرتهن فإنه يفسد الرهن وجها واحدا،

7,593

وإن كان فيه زيادة في حق المرتهن فهل يبطل الرهن؟ على وجهين. ] فصل: حكم مالو اختلف الراهن والمرتهن]

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا ما لا يقتضيه العقد أو ينافيه)

1,863

قال في شرحه : "فالأول: ككون منافعه له؛ لأن الرهن ملك للراهن،

1,864

فلا تكون منافعه لغيره" إلى أن قال: "والثاني: كشرط توفيته، أو كونه يومًا لازمًا ويومًا جائزًا، أو لا يباع إلا بثمن يرضاه الراهن"، انتهى ملخصًا.

ومنه تعلم أن المراد بما يقتضيه العقد ما يقابل هذين، وليس المراد منه المعنى السابق في الشروط في البيع ، مما كان مؤكدًا للعقد، بحيث لو سكت عن اشتراطه كان ذلك له.

* [قوله: (أو ينافيه) ككون منافعه تكون تحت يد العدل أو المرتهن] .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.