Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ أَقَرَّ) رَاهِنٌ (بَعْدَ لُزُومِهِ) أَيْ الرَّهْنِ (بِوَطْءِ) مَرْهُونَةٍ قَبْلَ رَهْنِهَا حَتَّى يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ إنْ كَانَتْ حَامِلًا قُبِلَ عَلَى نَفْسِهِ (أَوْ) أَقَرَّ (أَنَّ الرَّاهِنَ جَنَى) قَبْلَ رَهْنِهِ أَوْ وَهُوَ مَرْهُونٌ (أَوْ) أَنَّهُ كَانَ (بَاعَهُ) قَبْلَ رَهْنِهِ (أَوْ) أَنَّهُ كَانَ (غَصَبَهُ قُبِلَ عَلَى نَفْسِهِ) ; لِأَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَ (لَا) يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِذَلِكَ (عَلَى مُرْتَهِنٍ أَنْكَرَهُ) ; لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّ مُرْتَهِنٍ، وَإِقْرَارُ الْإِنْسَانِ عَلَى غَيْرِهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ،

note

ثُمَّ إنْ أَنْكَرَ وَلِيٌّ الْجِنَايَةَ أَيْضًا لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِ رَاهِنٍ وَإِنْ صَدَّقَهُ لَزِمَهُ أَرْشُهَا إنْ كَانَ مُوسِرًا لِحَيْلُولَتِهِ بَيْنَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَالْجَانِي بِرَهْنِهِ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا تَعَلَّقَ بِرَقَبَةِ الْجَانِي إذَا انْفَكَّ الرَّهْنُ،

2,751

وَكَذَا يَأْخُذُ مُشْتَرٍ وَمَغْصُوبٌ مِنْهُ الرَّهْنَ إذَا انْفَكَّ لِزَوَالِ الْمُعَارِضِ، وَعَلَى مُرْتَهِنٍ الْيَمِينُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ فَإِنْ نَكَلَ قَضَى عَلَيْهِ بِبُطْلَانِ الرَّهْنِ وَسَلَّمَ لِمُقَرٍّ لَهُ بِهِ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن اقر) الراهن (بعد لزومه) أي: لزوم عقد الرهن (بوطء) قبل رهنه للأمة المرهونة يترتب عليه أنها صارت أم ولد. (او) أقر (ان الرهن جنى) قبل رهنه، (او) انه (باعه) قبل رهنه، (او) أنه (غصبه) قبل رهنه: (قبل على نفسه) ، لأنه مقر على نفسه. فقبل، كما لو أقر بدين. (لا على مرتهن انكره) أي: انكر ما أقر به الراهن، لأن الراهن متهم في حق المرتهن، وإقرار الإنسان على غيره غير مقبول فعلى هذا لو أنكره ولي الجناية أيضا فيما إذا أقر ان الرهن جنى: لم يلتفت إلى قول الراهن.

7,605

وإن صدقه لزمه أرشها إن كان موسرا، لأنه حال بين المجني عليه وبين رقبة الجانى برهنه. أشبه ما لو قتله.

7,606

وإن كان معسرا تعلق حق المجني عليه برقبته إذا انفك الرهن، ويستحق المشتري والمغصوب منه الرهن إذا انفك، لأن اعترافه مقتض لذلك نصا حالا ومآلا. خولف بالحال لأجل حق المرتهن.

فمتى زال عمل المقتضي عمله. وعلى مرتهن اليمين أنه لا يعلم ذلك.

7,607

فإن نكل حكم عليه ببطلان الرهن، لوجود المقتضي السالم عن المعارض.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* [قوله: (وإن أقرَّ) ؛ أيْ: راهن] .

* قوله: (لزومه بوطء) ؛ أيْ: بأنه كان قد وطئها؛

1,865

يعني: وأن الأمة قد حملت حتى إذا ولدت تكون أم ولد له، فيبطل رهنها. * قوله: (جنى) ؛ أيْ: كان قد جنى.

* قوله: (أو غصبه) ؛ أيْ: كان قد غصبه قبل رهنه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.